الميراث بالزوجية بلا خلاف عند الفقهاء ، لأن الزوجية لم تثبت.
قال ( ـ د ـ ) : والصحيح عندي أنه يثبت بينهما الميراث بالزوجية ، وروي ذلك عن علي عليهالسلام ، ذكره ابن اللبان الفرضي (١) في الموجز.
وقال ( ـ ش ـ ) : كل قرابة إذا انفرد كل واحد منهما ترثه بجهة واحدة ، فإذا اجتمعا لم يرث بهما يعني جهتين.
مثال ذلك : مجوسي تزوج ببنته فماتت هي ، فإن الأب يرث بالأبوة ولا يرث بالزوجية (٢) ، وهكذا ان مات الأب فإنها ترث بالبنوة لا بالزوجية ، قالوا : وهذا لا خلاف فيه ، لأن الزوجية ما ثبتت. وان كان المجوسي تزوج بالأخت (٣) ، فجاءت ببنت ومات المجوسي ، فإن هذه البنت هي بنت وبنت أخت وأمها أخت وأم لهذه ان ماتت البنت ، فإن الأم ترث بالأمومة ، لان الأمومة أقوى من الاخوة ، لأنها تسقط والام لا تسقط ، وان ماتت الأم فهي ترث بالبنوة لا بالاخوة بمثل ذلك ، وبه قال في الصحابة زيد بن ثابت ، وفي التابعين الحسن البصري ، والزهري ، وفي الفقهاء ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، وأهل المدينة.
مسألة ـ ١٢٨ ـ : ماتت مجوسية وخلفت بنتا هي أخت لأب : للبنت النصف بالتسمية ، والباقي رد عليها. وقال ( ـ ح ـ ) : الباقي لها أيضا بالتعصيب ، لأن الأخت تعصب البنت. وقال أبو العباس : فيه قولان ، أحدهما مثل قول ( ـ ح ـ ) ، والثاني الباقي للعصبة ، لان من يدلي بسببين لا يرث بفرضين.
مسألة ـ ١٢٩ ـ : ماتت مجوسية وخلفت أما هي أخت لأب : للأم الثلث ، والباقي رد عليها. وقال الفقهاء : الباقي للعصبة.
__________________
(١) م : ابن الكنان الفرضي.
(٢) م : يرث بالأبوة دون الزوجية.
(٣) م : يزوج بالأخت.