أولا كلمت زوجة زيد هذه ، يتعلق اليمين بعين ما علق اليمين به ، فان دخلها وملكها لزيد حنث بلا خلاف ، وان زال ملكه عنها فدخلها بعد ذلك لم يحنث ، لأن الأصل براءة الذمة ، وهذا مذهب ( ـ ف ـ ) (١) إلا في الزوجة.
وقال ( ـ ش ، وك ، وم ـ ) ، وزفر : انه يحنث على جميع الأحوال ، ولا ينحل اليمين بزوال المضاف إليه.
مسألة ـ ٥٠ ـ : إذا حلف لا دخلت هذه الدار ، فانهدمت حتى صارت طريقا وبراحا فسلك عرصتها لم يحنث ، لان ذلك لا يسمى دارا ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : يحنث ووافقنا في أنه إذا أطلق ، فقال : لا دخلت دارا فسلك براحا قد كان دارا في أنه لا يحنث ، ولا خلاف في أنه لو حلف (٢) ، فقال : لا دخلت هذا البيت ، ثمَّ دخل بعد أن صار طريقا ، أنه لا يحنث. ولا خلاف أيضا في أنه لو جعل هذه الدار بستانا أو حماما فدخلها ، فإنه لا يحنث فكذلك إذا جعلها طريقا.
مسألة ـ ٥١ ـ : إذا حلف لا ألبس ثوبا من عمل يد فلان ، فوهب له فلان ثوبا ، فان لبسه حنث بلا خلاف ، وان استبدل به فباعه أو بادل به (٣) فلبسه لم يحنث وكذلك لو حلف لا ألبس من غزل امرأة ، فإن لبس منه حنث ، وان باعه واشترى بثمنه ثوبا أو اشترى به ثوبا فلبسه لم يحنث.
وكذلك لو قال له غيره : أحسنت إليك وأعطيتك كذا ، فقال جوابا له : والله لا شربت لك ماء من عطش ، تعلق الحكم بشرب مائه من عطش ، فان انتفع بغير الماء من ماله ، بأن أكل طعامه أو لبس ثيابه وركب دوابه لم يحنث ، وبه قال ( ـ ش ـ ) وقال ( ـ ك ـ ) : يحنث بكل هذا.
__________________
(١) م : ف وأبى ( ـ ح ـ ).
(٢) م : إذا حلف.
(٣) م : ( وبأدلة به ).