وقال ( ـ ك ـ ) : إذا حنث في الكل مثل أن يقول علي عهد الله وميثاقه وأمانته وكفالته ثمَّ خالف ، لزمته عن كل واحدة كفارة.
مسألة ـ ٢٣ ـ : إذا قال والله كان يمينا إذا أطلق أو أراد اليمين ، وان لم يرد اليمين لم (١) يكن يمينا عند الله ، ويحكم عليه في الظاهر ، ولا يقبل قوله ما أردت اليمين في الحكم ، وبه قال ( ـ ش ـ ) الا أنه (٢) زاد وان لم ينو ، فإنه يكون يمينا.
يدل على المسألة أن ما اعتبرناه مجمع عليه ، وما قالوه لم يكن (٣) عليه دليل.
مسألة ـ ٢٤ ـ : إذا حلف أن لا يلبس الحلي ، فلبس الخاتم حنث ، لان الخاتم من حلي الرجال كالمنطقة والسوار ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : لا يحنث.
مسألة ـ ٢٥ ـ : إذا حلفت المرأة لا لبست حليا ، فلبست الجوهر وحده حنث لقوله تعالى ( وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها ) (٤) ومعلوم أن الذي يخرج منه هو اللؤلؤ والمرجان ، وبه قال ( ـ ش ، وف ، وم ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : لا يحنث.
مسألة ـ ٢٦ ـ : لا يدخل الاستثناء بمشية الله الا في اليمين بالله فحسب ، لأنه لا دليل على ذلك ، وبه قال ( ـ ك ـ ).
وقال ( ـ ح ، وش ـ ) : يدخل في اليمين بالله وبالطلاق وبالعتاق ، وفي الطلاق والعتاق وفي النذر وفي الإقرار.
مسألة ـ ٢٧ ـ : الاستثناء بمشية الله في اليمين ليس بواجب بل هو بالخيار
__________________
(١) م : فلا يكون.
(٢) م : لم يذكر ( أنه ).
(٣) م : ليس عليه دليل.
(٤) سورة فاطر : ١٣.