( لا تُحَرِّمُوا
طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ ) وبه قال ( ـ ش
ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : المقام عليها طاعة ولازم.
مسألة
ـ ٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : كل يمين كان حلها طاعة وعبادة إذا حلها
لم يلزمه كفارة ، وبه قال جماعة.
وقال ( ـ ش ـ )
، و ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، وغيرهم : يلزمه كفارة.
مسألة
ـ ٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قال أنا يهودي ، أو نصراني ، أو
مجوسي ، أو برئت من الإسلام ، أو من الله ، أو من القرآن لا فعلت كذا ، ففعل لم
يكن يمينا ولا لمخالفة حنث ، ولا يجب به كفارة ، وبه قال ( ـ ك ، وع ـ ) ، والليث
، و ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ر ،
وح ـ ) ، وأصحابه : كل هذا يمين ، فاذا خالف حنث ولزمته الكفارة.
مسألة
ـ ٥ ـ « ج » : إذا
حلف أن يفعل القبيح ، أو يترك الواجب ، أو حلف أن لا يفعل الواجب ، وجب عليه أن
يفعل الواجب ويترك القبيح ولا كفارة. وقال جميع الفقهاء : يلزمه الكفارة.
مسألة
ـ ٦ ـ « ج » : إذا
حلف على مستقبل على نفي أو إثبات ، ثمَّ خالف ناسيا لم يلزمه الكفارة ، وان خالفه
عامدا لزمته الكفارة إذا كان من الايمان التي يجب بمخالفتها الكفارة.
وقال ( ـ ش ـ )
: ان خالفه عامدا فعليه الكفارة قولا واحدا كما قلناه ، وان خالفه ناسيا فعلى
قولين.
مسألة
ـ ٧ ـ « ج » : لا
تنعقد اليمين على ماض ، سواء كانت على نفي أو إثبات ، ولا يجب بها الكفارة صادقا
كان أو كاذبا ، عالما كان أو ناسيا ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، والليث بن سعد ، و ( ـ ر
، وح ـ ) ، وأصحابه ، و ( ـ د ، وق ـ ).
وقال ( ـ ش ـ )
: ان كان صادقا فهو بار فلا شيء عليه ، وان كان كاذبا فان كان عالما
__________________