من جوفها ولد ، فان كان تاما وهو أن يكون قد أشعر أو أوبر ينظر فيه (١) ، فان خرج ميتا حل أكله ، وان خرج حيا ثمَّ مات لم يحل أكله ، وان خرج قبل أن يتكامل (٢) لا يحل أكله بحال.
وقال (٣) ( ـ ش ـ ) : إذا خرج ميتا حل أكله ، ولم يفصل بين أن يكون تاما أو غير تام ، وان خرج حيا فإن بقي زمانا يتسع لذبحه ثمَّ مات ، لا يحل (٤) أكله ، وان لم يتسع الزمان لذبحه ، ثمَّ مات حل أكله ، سواء كان ذلك لتعذر آلة أو بغير ذلك (٥) ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) ، ( ـ ق ـ ) ، وهو إجماع الصحابة.
وانفرد ( ـ « ح » ـ ) بأن قال : إذا خرج ميتا فهو ميتة ، لا يؤكل حتى يخرج حيا فيذبح فيحل بالذبح.
ويدل على المسألة مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ما رواه (٦) أبو داود في سننه عن مسدد عن هاشم ، عن مجالد ، عن أبي الوداك ، عن أبي سعيد الخدري قال : سألت رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فقلت : يا رسول الله تنحر الناقة وتذبح البقرة أو الشاة في بطنها جنين ، أنلقيه أم نأكله؟ (٧) فقال عليهالسلام : كلوه إن شئتم ، فإن ذكاة الجنين ذكاة امه.
وروى أبو إسحاق عن عاصم عن ضمرة عن علي عليهالسلام ، وعكرمة عن ابن
__________________
(١) م ، د : نظر فيه.
(٢) م : قبل ان تكامل.
(٣) م : وقال م.
(٤) م ، د : لم يحل.
(٥) م : وغير ذلك.
(٦) م : دليلنا ما رواه.
(٧) م ود : أم نأكل.