وقال ( ـ ش ـ ) : يحل جميع ذلك من جميع حيوان الماء.
وقال ( ـ ح ـ ) : إذا مات حتف أنفه لم يؤكل ، وان مات بسبب مثل أن حسر الماء عنه ، أو ضرب بشيء أكل ، إلا ما يموت بحرارة الماء أو برودته ، ففيه عنه روايتان.
مسألة ـ ٣٢ ـ : السمك (١) يحل أكله إذا مات حتف أنفه ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) وقال ( ـ ك ـ ) : لا يحل حتى يقطع رأسه.
مسألة ـ ٣٣ ـ : ابتلاع السمك الصغار قبل أن يموت لا يحل ، لأنه لا دليل عليه وانما أبيح لنا إذا كان ميتا ، لقوله عليهالسلام أحلت لنا ميتتان ودمان ، فالميتتان : السمك ، والجراد.
مسألة ـ ٣٤ ـ : يجوز أكل الهازبي وان لم يلق ما في جوفه من الرجيع ، لإجماع الفرقة على أن ذرق (٢) وروث ما يؤكل لحمه طاهر. وقال أبو حامد الاسفرائني : لا يحل أكله إلا بعد تنقيته.
مسألة ـ ٣٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : دم السمك طاهر. ولل ( ـ ش ـ ) (٣) فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه ، والثاني : أنه نجس.
__________________
(١) ح ، د : بإسقاط السمك.
(٢) د : ذرق الدجاج.
(٣) م : وبه قال ( ـ ش ـ ) في أحد قوليه.
![المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف [ ج ٢ ] المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1403_almotalaf-menalmokhtalaf-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
