المسألة على قولين. وقال ( ـ ح ـ ) : ان تشاغل به فتبعه فوجده ميتا حل ، وان وجده بعد يوم لم يحل أكله.
مسألة ـ ١٠ ـ : إذا أدركه وفيه حياة مستقرة ، لكنه في زمان لا يتسع لذبحه ، أو كان ممتنعا فجعل يعد وخلفه فوقف له وقد بقي من حياته زمان لا يتسع لذبحه لا يحل أكله ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : يحل أكله.
والذي يدل على المسألة أن ما ذكرناه مجمع على جواز أكله ، وهو إذا أدركه فذبحه. وأما إذا لم يذبحه ، فليس على اباحته دليل. وأيضا فقد روى أصحابنا أن أقل ما تلحق معه الذكاة أن يجده وذنبه يتحرك أو رجله تركض ، وهذا أكثر من ذلك ، فان قلنا بجواز أكله كان قويا.
مسألة ـ ١١ ـ : إذا أرسل كلبه المعلم وسمى عند إرساله على صيد بعينه فقتل غيره حل ، لقوله تعالى ( فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) ولم يفصل (١). ولما روى عدي بن حاتم وأبو ثعلبة الخشني أن النبي صلىاللهعليهوآله قال : إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه ، فكل ما أمسك عليك ولم يفرق ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : لا يحل أكله لأنه أمسك غير الذي أرسله عليه ، فهو كما لو استرسل بنفسه.
مسألة ـ ١٢ ـ : إذا أرسل كلبه المعلم في جهة (٢) ، فعدل عن سمته إلى جهة غيرها وقتل ، حل أكله ، بدلالة الآية والخبر. ولل ( ـ ش ـ ) فيه وجهان.
مسألة ـ ١٣ ـ : إذا رمى سهما أو حربة ولم يقصد شيئا ، فوقع في صيد فقتله ، أو رمى شخصا فوقع في صيد فقتله ، أو قطع شيئا ظنه غير شاة فكانت شاة ،
__________________
(١) د : بإسقاط « لم يفصل ».
(٢) ح : إلى جهة.