وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : لا ضمان عليه.
مسألة ـ ٥ ـ : إذا كان راكب دابة أو قائدها ، فعليه ضمان ما يتلفه بيدها دون رجلها ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : يلزمه ضمان الجميع. يدل على المسألة ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما روي (١) عن النبي عليهالسلام أنه قال : الرجل جبار والمعدن جبار.
مسألة ـ ٦ ـ : إذا دخل دار قوم بإذنهم ، فعقره كلبهم ، كان عليهم ضمانه ، وبه قال ( ـ ح ـ ). ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ٧ ـ : إذا دخل دارهم بغير إذنهم ، فعقره كلبهم ، أو وقع في بئر ، لم يكن عليهم ضمانه. ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان.
__________________
(١) م : دليلنا ما روى.
٤٣٢
![المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف [ ج ٢ ] المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1403_almotalaf-menalmokhtalaf-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
