أو بين قريتين ، لم يكونوا قطاع الطريق.
مسألة ـ ٩ ـ : لا يجب أحكام المحارب على الطليع والردى ، وانما يجب على من يباشر القتل ، أو أخذ المال ، أو يجمع بينهما ، لأن الأصل براءة الذمة ، ولا دلالة على وجوب القتل أو القطع على هؤلاء ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : الحكم يتعلق بهم كلهم ، فلو أخذ واحد المال قطعوا كلهم ، ولو قتل واحد قتلوا كلهم.
مسألة ـ ١٠ ـ : إذا جرح المحارب جرحا ، يجب فيه القصاص ، وفي غير المحاربة مثل قطع اليد أو الرجل ، أو قلع العين ، وغير ذلك ، وجب عليه القصاص بلا خلاف ، ولا ينحتم (١) بل (٢) للمجروح العفو ، لأنه لا مانع منه. ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ١١ ـ : إذا قطع المحارب يد رجل وقتله في المحاربة ، قطع ثمَّ قتل وهكذا لو وجب عليه القصاص فيما دون النفس ، ثمَّ أخذ المال ، اقتص منه وقطع من خلاف وأخذ المال ، لان القصاص حق الآدمي ، والقتل في المحاربة حق الله ودخول أحد الحقين في الأخر يحتاج الى دليل ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : إذا قطع ثمَّ قتل قتل ولم يقطع ، وان قطع يسار رجل ثمَّ أخذ المال في المحاربة ، سقط القطع قصاصا وقطع بأخذ المال.
مسألة ـ ١٢ ـ : المحارب إذا وجب عليه حد من حدود الله لأجل المحاربة مثل انحتام القتل ، أو قطع اليد والرجل من خلاف ، أو الصلب ، ثمَّ تاب قبل أن يقدر عليه ، سقطت بلا خلاف. وان تاب بعد القدرة عليه ، لم يسقط بلا خلاف.
وما يجب عليه من حدود الادميين ، فلا يسقط كالقصاص والقذف وضمان
__________________
(١) د : لا تحتم.
(٢) م : نعم.