مسألة
ـ ٣٧ ـ : إذا كانت
يمينه ناقصة الأصابع ، ولم يبق إلا واحدة ، قطعت بلا خلاف. وان لم يكن فيها إصبع ، قطع الكف.
وان كانت شلاء ، روى أصحابنا أنها يقطع ولم يفصلوا.
ولل ( ـ ش ـ )
فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه ، وهو الأظهر ، وفي أصحابه من قال : لا يقطع ، لأنه
لا منفعة فيها ولا جمال. وان كانت شلاء رجع الى أهل المعرفة بالطب فان قالوا : إذا
قطعت اندملت قطعت ، وان قالوا : يبقى أفواه العروق مفتوحة لم يقطع.
مسألة
ـ ٣٨ ـ : إذا سرق
ويساره مفقودة أو ناقصة ، قطعنا يمينه ، بدلالة الظواهر كلها ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ )
: ان كانت يساره مفقودة ، أو ناقصة نقصانا ذهب به معظم المنفعة كنقصان إبهامه أو
إصبعين ، لم يقطع يمينه. وان كانت ناقصة إصبع واحد قطعنا يمينه ، وهكذا قوله إذا
كانت رجله اليمنى لا يطيق المشي عليها ، لم يقطع رجله اليسرى.
مسألة
ـ ٣٩ ـ : كل عين قطع
السارق بها مرة ، فإذا سرقها مرة أخرى يقطع بدلالة الآية والخبر ، وبه قال ( ـ ش ـ
).
وقال ( ـ ح ـ )
: إذا قطع السارق بالعين مرة ، لم يقطع بسرقتها من اخرى ، فلو سرقها بعد ذلك فلا
قطع ، سواء سرقها من الأول أو من غيره ، الا في مسألة واحدة قال : إذا كانت
العين غزلا فقطع بها ، ثمَّ نسج ثوبا ثمَّ سرق الثوب ، قطعناه.
مسألة
ـ ٤٠ ـ : لا يثبت الحكم
بالسرقة ووجوب القطع بالإقرار مرة واحدة
__________________