مسألة ـ ٣٧ ـ : إذا كانت يمينه ناقصة الأصابع ، ولم يبق إلا واحدة ، قطعت بلا خلاف. وان لم يكن فيها إصبع (١) ، قطع الكف. وان كانت شلاء ، روى أصحابنا أنها يقطع ولم يفصلوا.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه ، وهو الأظهر ، وفي أصحابه من قال : لا يقطع ، لأنه لا منفعة فيها ولا جمال. وان كانت شلاء رجع الى أهل المعرفة بالطب فان قالوا : إذا قطعت اندملت قطعت ، وان قالوا : يبقى أفواه العروق مفتوحة (٢) لم يقطع.
مسألة ـ ٣٨ ـ : إذا سرق ويساره مفقودة أو ناقصة ، قطعنا يمينه ، بدلالة الظواهر كلها ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : ان كانت يساره مفقودة ، أو ناقصة نقصانا ذهب به معظم المنفعة كنقصان إبهامه أو إصبعين ، لم يقطع يمينه. وان كانت ناقصة إصبع واحد قطعنا يمينه ، وهكذا قوله إذا كانت رجله اليمنى لا يطيق المشي عليها ، لم يقطع رجله اليسرى.
مسألة ـ ٣٩ ـ : كل عين قطع السارق بها مرة ، فإذا سرقها مرة أخرى يقطع بدلالة الآية والخبر ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : إذا قطع السارق بالعين مرة ، لم يقطع بسرقتها من اخرى ، فلو سرقها بعد ذلك فلا قطع (٣) ، سواء سرقها من الأول أو من غيره ، الا في مسألة واحدة قال : إذا كانت العين غزلا فقطع بها ، ثمَّ نسج ثوبا ثمَّ سرق الثوب ، قطعناه.
مسألة ـ ٤٠ ـ : لا يثبت الحكم بالسرقة ووجوب القطع بالإقرار مرة واحدة
__________________
(١) م : أصابع.
(٢) م : مفتحة.
(٣) م : فلا يقطع.