خلد الحبس فلا قطع عليه ، فان سرق في الحبس من الحرز ، وجب عليه القتل (١).
وقال ( ـ ش ـ ) : يقطع يده اليسرى في الثالثة ، ورجله اليمنى في الرابعة ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
وقال ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه ، و ( ـ د ـ ) : لا يقطع في الثالثة ، مثل ما قلناه ، غير أنهم لم يقولوا بخلد السجن.
ويدل على صحة مذهبنا ـ بعد إجماع الفرقة ـ ما روي (٢) عن علي عليهالسلام أنه أتي بسارق مقطوع اليد والرجل ، فقال : اني لأستحيي من الله أن لا أترك له ما يأكل به ويستنجي به. وروي في قراءة ابن مسعود : السارق والسارقة فاقطعوا إيمانهما.
مسألة ـ ٣٢ ـ : موضع القطع في اليد من أصول الأصابع دون الكف ، ويترك له الإبهام ، وفي الرجل من عند معقد الشراك من عند الناتي على ظهر القدم ، ويترك له ما يمشي عليه ، وهو المشهور عن علي عليهالسلام ، وجماعة السلف.
وقال جميع الفقهاء ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) : القطع في اليدين من الكوع ، وهو المفصل الذي بين الكف والذراع ، وكذلك يقطع الرجل من المفصل الذي بين الساق والقدم.
وقالت الخوارج : يقطع من المنكب ، لان اسم اليد يقع عليه.
مسألة ـ ٣٣ ـ : قد قدمنا أن السارق إذا سرق رابعا يقتل. وقال الفقهاء : يعذر بعد الرابعة ولا قطع. وقال عثمان بن عفان ، وعبد الله بن عمر ، وعمر بن عبد العزيز : يقتل بعد الخامسة.
مسألة ـ ٣٤ ـ : الذمي إذا شرب الخمر متظاهرا به ، وجب عليه الحد ، وان
__________________
(١) م : وجب قتله.
(٢) م : دليلنا ما روى.