ويسقطون الاخوة (١).
مسألة ـ ١٠٥ ـ ( ـ ج ـ ) : الجد والجدة من قبل الأب (٢) بمنزلة الأخ ، والأخت من قبلها يقاسمون الاخوة والأخوات من قبل الأب والام أو الأب ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسألة ـ ١٠٦ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا كان مع الجد للأب اخوة من الأب والام أو من الأب ، فإنهم يرثون معه ويقاسمونه ، واختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين : أحدهما أنهم لا يسقطون مع الجد ويرثون حكوا ذلك عن علي عليهالسلام ، وعمر ، وعثمان ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، وأهل الحجاز ، و ( ـ ع ـ ) ، وأهل الشام ، و ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ د ـ ).
والمذهب الأخر أن الاخوة للأب والام أو للأب لا يرثون مع الجد ويسقطون ، رووا ذلك عن أبي بكر ، وعشرة من الصحابة ، مثل أبي بن كعب ، وعائشة ، وأبي الدرداء وغيرهم ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، وعثمان البتي ، وداود ، والمزني من أصحاب ( ـ ش ـ ) ، ومحمد بن جرير الطبري ، وإسحاق بن راهويه.
مسألة ـ ١٠٧ ـ ( ـ ج ـ ) : ابن الأخ يقوم مقام الأخ في مقاسمة الجد إذا عدم الأخ ، وخالف الفقهاء (٣) في ذلك.
مسألة ـ ١٠٨ ـ ( ـ ج ـ ) : الجد يقاسم الاخوة ويكون كواحد منهم بالغا ما بلغ وبه قال ( ـ ش ـ ) يدفع الى الجد ما هو خير له من المقاسمة ، أو ثلث جميع المال ، وبه قال في الصحابة زيد بن ثابت ، وابن مسعود.
ورووا عن علي عليهالسلام ثلاث روايات : أحدها أنه يدفع الى الجد السدس.
__________________
(١) م ود : ويسقطون. مسألة.
(٢) م : الجد والجدة من قبل الام.
(٣) م : وخالف جميع الفقهاء.