مسألة ـ ٥٣ ـ : التعريض بالقذف ليس بقذف ، مثل أن يقول : لست بزاني ولا أمي زانية ، وكقوله يا حلال بن الحلال ونحو هذا كله ليس بقذف ، وبه قال ( ـ ح ، ) و ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ك ـ ) : هو قذف حال الغضب ، وليس بقذف حال الرضاء.
مسألة ـ ٥٤ ـ : إذا جلد الزاني الحر أربع مرات ، قتل في الخامسة وكذلك في القذف يقتل في الخامسة والعبد يقتل في الثامنة ، وقد روي أن الحر يقتل في الرابعة. وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : عليه الجلد بالغا ما بلغ.
٤٠١
![المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف [ ج ٢ ] المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1403_almotalaf-menalmokhtalaf-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
