وبه قال ابن مسعود ، وابن عمر ، وأبو برزة ، وفاطمة ، وعائشة ، وحفصة ، وفي التابعين الحسن البصري ، وعلقمة ، والأسود ، وفي الفقهاء ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ د ـ ) و ( ـ ق ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه : ليس له ذلك واقامة الحد إلى الأئمة فقط. وقال ( ـ ك ـ ) : ان كان عبدا أقام عليه السيد الحد ، وان كانت أمة ليس لها زوج فمثل ذلك ، وان كان لها زوج لم يقم عليها ، لأنه لا دلالة عليها.
يدل على المسألة ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما روي (١) عن علي عليهالسلام ان النبي عليهالسلام قال : أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. وروى أبو هريرة أن النبي عليهالسلام قال : إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يثرب ، فان زنت فليجلدها فان زنت فليبعها ولو بضفير ، والضفير الحبل. وروى أن فاطمة جلدت أمة لها ، وجلد ابن عمر أمة له زنت ونفاها الى فدك ، وأبو برزة جلدت وليدة له زنت وسرقت أمة لعائشة فقطعها ، وقتلت حفصة مهيرة لها سحرتها.
مسألة ـ ٣٨ ـ : للسيد أن يقيم الحد على مملوكه في شرب الخمر ، وله أن يقطعه في السرقة ويقتله بالردة. ووافقنا ( ـ « ش » ـ ) في شرب الخمر ، وفي القطع بالسرقة قولان ، وفي القتل بالردة وجهان.
مسألة ـ ٣٩ ـ : يقيم السيد الحد على مملوكه باعترافه وبالبينة وبعلمه ، ووافقنا ( ـ « ش » ـ ) في الاعتراف ، وفي البينة قولان ، وكذلك في العلم.
مسألة ـ ٤٠ ـ : إذا كان السيد فاسقا أو مكاتبا أو امرأة ، كان له اقامة الحد على مملوكه ، بدلالة عموم الأخبار الواردة في أن للسيد اقامة الحد على مملوكه.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه وجهان.
مسألة ـ ٤١ ـ : إذا وجد الرجل قتيلا في دار رجل ، فقال صاحب الدار :
__________________
(١) م : دليلنا ما روى.