واما إتيان البهائم ، فإن قلنا انه كاللواط أو كالزنا ، لم يثبت إلا بأربعة ذكور (١) ، وان قلنا فيه تعزير ، فالمنصوص انه لا يثبت إلا بأربعة. وقال ابن خيران : يثبت بشهادة شاهدين. وقال ( ـ ح ـ ) : جميع ذلك يثبت بشاهدين.
مسألة ـ ٢١ ـ : روى أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبية يقبلها ويعانقها في فراش واحد ، أن عليها مائة جلدة. ورووا أيضا أن عليهما أقل من الحد. وقال جميع الفقهاء : عليهما التعزير.
مسألة ـ ٢٢ ـ : إذا وجدت امرأة حبلى ولا زوج لها ، وأنكرت أن يكون من زنا ، فلا حد عليها ، لأنه يحتمل أن يكون من وطئ بشبهة ، أو اكراه. ومع الشبهة فلا حد ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ح ـ ). وقال ( ـ ك ـ ) : عليها الحد.
مسألة ـ ٢٣ ـ : يستحب أن يحضر عند اقامة الحد على الزاني (٢) طائفة من المؤمنين بلا خلاف ، وأقل ذلك عشرة ، وبه قال الحسن البصري ، وطريقة الاحتياط يقتضيه. وقال ابن عباس : أقله واحدة (٣). وقال عكرمة : اثنان. وقال الزهري : ثلاثة رجال ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
مسألة ـ ٢٤ ـ : يفرق حد الزاني (٤) على البدن كله الا الوجه والفرج ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : الا الفرج والوجه والرأس.
مسألة ـ ٢٥ ـ : إذا اشترى ذات محرم ، كالأم والبنت والأخت والعمة والخالة من نسب أو رضاع ، فوطئها مع العلم بالتحريم ، كان عليه القتل.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : عليه الحد ، وهو الصحيح عندهم. والثاني :
__________________
(١) بأربعة شهود ذكور.
(٢) م : الزناة.
(٣) م : واحد.
(٤) م : الزناة.