لم يكن مولى الأب فعصبة مولى الأب ، فان لم يكن عصبة ، فمولى عصبة مولى
الأب ، فان لم يكن مولى ولا عصبة كان لبيت المال على ما مضى من الخلاف فيه ، وبه
قال جميع الفقهاء.
وقال ابن عباس
: يكون الولاء لمولى الأم ، لأن الولاء كان له ، فلما جر مولى الأب كان له ، فلما
لم يكن عصبة المولى عاد اليه.
ويدل على ما
قلناه انا قد أجمعنا على انتقاله عنه ، وعوده اليه يحتاج إلى دلالة ، وليس
في الشرع ما يدل عليه.
مسألة
ـ ٩٥ ـ : عبد تزوج
بمعتقة رجل فاستولدها بنتين ، فهما حرتان وولاهما لمولى الام فاشتريا أباهما فإنه ينعتق
عليهما كل ذلك بلا خلاف ، فان مات الأب فللبنتين الثلثان بحق النسب والباقي رد
عليهما.
وقال الفقهاء :
الباقي لكل واحد منهما نصف الثلث بحق الولاء ان ماتت احدى البنتين ، فعند ( ـ ش ـ
) فيه قولان حكى الربيع والبويطي أن لهذه البنت سبعة أثمان ، والباقي يرجع الى
مولى الام ، وبه قال محمد بن الحسن ، وزفر ، ونقل المزني أن لها ثلاثة أرباع
والربع الباقي لمولى الام ، وبه قال ( ـ ك ـ ).
ويسقط هذا
الفرع وأمثاله عنا ، لأن أحدا من ذوي القربى قريبا كان أو بعيدا لا يجمع له
الميراث بالنسب والولاء ، لان الولاء عندنا انما يثبت إذا لم يكن هناك ذو نسب ،
وهذا أصل في الباب ، فلأجل ذلك لم نذكر المسائل المفرعة عليه فلا فائدة فيه.
مسألة
ـ ٩٦ ـ ( ـ ج ـ ) : ولاء الموالاة عندنا جائز ، ومعناه أن يسلم
رجل على يد رجل ويواليه فيصير مولاه ، وله أن ينقل ولاه الى غيره ما لم يعقل عنه أو عن
__________________