مسألة ـ ١٢ ـ : إذا نقض الذمي أو المعاهد الذمة والعهد ولحق بدار الحرب وخلف أموالا وذرية ، فعندنا الأمانة في ذريته وماله باق بلا خلاف ، فان مات ورثه ورثته من أهل الحرب ومن أهل الذمة في دار الإسلام.
وقال ( ـ ش ـ ) : ميراثه لورثته في دار الحرب دون ورثته من الذمة في بلد الإسلام ، لأنه لا توارث بين الذمي والحربي.
٣٨٥
![المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف [ ج ٢ ] المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1403_almotalaf-menalmokhtalaf-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
