أحبوا قتلوا ، وان أحبوا أخذوا الدية. وهذا مذهب ( ـ ك ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : ان أتلف مالا فعلى قولين ، أحدهما : يضمن. والأخر : لا يضمن.
وان كان قتلا يوجب القود ، ففيه طريقان ، أحدهما : لا قود قولا واحد ، والدية على قولين ، لان القصاص قد يسقط بالشبهة ، والمال لا يسقط ، والصحيح (١) عندهم أنه لا ضمان عليه ، وبه قال ( ـ ح ـ ). وان كان المتلف عادلا ، فلا ضمان عليه بلا خلاف.
مسألة ـ ٣ ـ : مانعوا الزكاة في أيام أبي بكر لم يكونوا مرتدين ، ولا يجوز أن يسموا بذلك ، وبه قال ( ـ ش ـ ) وأصحابه. وقال ( ـ ح ـ ) : هم مرتدون ، لأنهم استحلوا منع الزكاة.
مسألة ـ ٤ ـ : إذا ولى أهل البغي الى غير فئة ، أو ألقوا السلاح وقعدوا ، أو رجعوا (٢) إلى الطاعة ، حرم قتالهم. وان ولوا منهزمين الى فئة لهم ، جاز أن يتبعوا ويقتلوا ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، وأبو إسحاق المروزي. وقال باقي أصحاب ( ـ ش ـ ) : انه لا يجوز قتالهم ولا اتباعهم.
مسألة ـ ٥ ـ : من سب الامام العادل وجب قتله. وقال ( ـ ش ـ ) : يجب تعزيره ، وبه قال باقي الفقهاء.
مسألة ـ ٦ ـ : إذا وقع أسير من أهل البغي في المقاتلة ، كان للإمام حبسه ولم يكن له قتله وبه قال ( ـ ش ـ ) وقال ( ـ ح ـ ) له قتله.
ويدل على صحة ما ذهبنا اليه ـ مضافا الى إجماع الفرقة ـ ما رواه (٣) عبد الله ابن مسعود قال قال لي رسول الله صلىاللهعليهوآله : يا ابن أم عبد ما حكم من بغى في أمتي؟
قلت : الله ورسوله أعلم ، فقال عليهالسلام : لا يتبع مدبرهم ، ولا يجاز على جريحهم ،
__________________
(١) د : والصحة.
(٢) م : ورجعوا.
(٣) م : دليلنا ما رواه.