وقال ( ـ ش ـ ) : ينقص من الجاني بقدر ما قصرت عن قرينتها.
مسألة ـ ٤٦ ـ : إذا قطع احدى اليدين من الكوع ، وجب فيها نصف الدية وبه قال جميع الفقهاء. وقال أبو عبيد بن خربوذ : لا يجب نصف الدية إلا إذا قطعت عن المنكب ، لان اسم اليد يقع على ذلك أجمع.
مسألة ـ ٤٧ ـ : إذا ضرب يده فشلت ، كان فيها ثلثا ديتها. وقال ( ـ ش ـ ) : فيها جميع ديتها.
مسألة ـ ٤٨ ـ : في الخمس أصابع من يد واحدة خمسون من الإبل بلا خلاف ، وروى أصحابنا أن في الإبهام منها ثلث الدية ، وفي الأربع ثلثي (١) ديتها بالسوية.
وقال ( ـ ش ـ ) : الخمسة متساوية في كل واحدة عشرة من الإبل ، وروى ذلك أيضا أصحابنا ، وبه قال في الصحابة علي عليهالسلام على روايتهم ، وابن عباس ، وابن مسعود وزيد ، واحدى الروايتين عن عمر ، والرواية الأخرى أنه يفصل ، فقال في الخنصر ستة ، وفي البنصر تسع ، وفي الوسطى عشر ، وفي السبابة اثني عشرة ، وفي الإبهام ثلاث عشرة ، فأوجب فيها خمسين ، وخالف في التفصيل.
مسألة ـ ٤٩ ـ : في كل أنملة من الأصابع الأربع ثلث ديتها ، وفي الإبهام نصف ديتها ، لان لها مفصلين ، وبه قال ( ـ ح ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) : في أنملة الإبهام ثلث ديتها مثل غيرها ، قال : لان لها ثلاثة أنامل ظاهرتان وباطنة.
مسألة ـ ٥٠ ـ : إذا جنى على إصبع أو مفصل منه فشلت ، كان فيها ثلث ديتها.
وقال ( ـ ش ـ ) : فيها ديتها.
مسألة ـ ٥١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : في شلل الرجل ثلثا دية الرجل. وقال ( ـ ش ـ ) : دية الرجل.
__________________
(١) م ود : ثلثا.