الاندمال ، لزمه ما بين كونه عبدا لا شين فيه ، وبين كونه عبدا به شين ، فينظركم ذلك من القيمة ، فيلزمه بمقدار ذلك من دية الحر.
مسألة ـ ٧٠ ـ : اليد الشلاء والإصبع الشلاء فيها ثلث دية اليد الصحيحة أو الإصبع الصحيحة ، وقال ( ـ ش ـ ) : فيها حكومة ولا مقدر فيها.
مسألة ـ ٧١ ـ : إذا قطع أذن غيره قطعت اذنه ، فان أخذ الجاني أذنه فألصقها فالتصقت ، كان للمجني عليه أن يطالب بقطعها وإبانتها.
وقال ( ـ ش ـ ) : ليس له ذلك ، لكن يجب على الحاكم أن يجبره على قطعها ، لأنه حامل نجاسة لأنها بالبيتوتة صارت ميتة ، ولا يصح صلاته ما دامت هي معه.
مسألة ـ ٧٢ ـ : يقطع ذكر الفحل بذكر الخصي الذي سلت (١) بيضتاه وبقي ذكره ، لعموم قوله تعالى ( وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ ) (٢) وعموم الأخبار الواردة في ذلك ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ك ـ ) : لا قود عليه فيه ، لأنه لا منفعة فيه.
مسألة ـ ٧٣ ـ : في ذكر العنين ثلث الدية. وقال جميع الفقهاء : فيه الحكومة.
مسألة ـ ٧٤ ـ : في الخصيتين الدية بلا خلاف ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية عند جميع الفقهاء ، وروى أصحابنا أن في اليسرى منهما ثلثي الدية.
مسألة ـ ٧٥ ـ : إذا قطع طرف غيره ، ثمَّ اختلفا فقال الجاني : كان الطرف أشل ، فلا قود علي ولا دية كاملة. وقال المجني عليه : كان صحيحا ، فلي القود أو الدية كاملة. فإن كان الطرف ظاهرا مثل اليدين والرجلين والعينين والأنف وما أشبهها ، فالقول قول الجاني مع يمينه ، أو يقيم المجني عليه البينة. وان كان الطرف باطنا ، فالقول قول المجني عليه ، وبه قال ( ـ ش ـ ) نصا.
وقال ( ـ ح ـ ) : القول قول الجاني ، وهو قوي.
__________________
(١) م : شلت.
(٢) سورة المائدة : ٤٥.