لا كف له. وان كان القاطع كاملا وليس له ذراع لا كف عليها ، وأراد قطعه من
المرفق كان له ذلك ، وكان عليه أن يرد دية اليد من الكوع عليه.
ولل ( ـ ش ـ )
فيه قولان ، أحدهما : له قطع ذلك ولم يذكر رد شيء. والثاني : ليس له ان يقطع من
المرفق بحال.
مسألة
ـ ٥٥ ـ : إذا قتل غيره.
بما يجب فيه القود من السيف والحرق والخنق ومنع الطعام والشراب وغير ذلك مما
ذكرناه ، فإنه لا يستفاد منه الا بالحديد ، ولا يفعل به كما فعل ، بدلالة إجماع
الفرقة وأخبارهم ولقوله عليهالسلام « لا قود إلا بحديدة » وهذا خبر معناه النهي.
وقال ( ـ ش ـ )
: يقتل بمثل ما قتل. وقال ( ـ ح ـ ) : لا يستقاد منه الا فيما قتل بمثقل الحديد أو
النار ، ولا يستفاد منه الا بالحديد مثل ما قلناه .
مسألة
ـ ٥٦ ـ : إذا جرحه فسرى
الى نفسه ومات ووجب القصاص في النفس فلا قصاص في الجرح ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ )
: إذا كان مما لو انفرد كان فيه القصاص ، كان وليه بالخيار بين أن يقتص في الجرح وبين أن يقتل
فحسب ، وان كان مما لو انفرد واندمل لا قصاص فيه ، مثل الهاشمة والمنقلة والمأمومة
والجائفة ، وقطع اليدين من بعض الذراع والرجل من بعض الساق ، فاذا صارت نفسا ، فهل
لوليه أن يقتص فيها ثمَّ يقتل أم لا؟ فيه قولان.
مسألة
ـ ٥٧ ـ : الجراح عشرة ،
فالحارصة فيها بعير وهي الدامية عندنا ،
__________________