الأشعري يسأل له عن ذلك علي بن أبي طالب عليهالسلام ، فقال له علي عليهالسلام : ان هذا ليس بأرضنا عزمت عليك لتخبرني ، فقال أبو موسى : كتب الي في ذلك معاوية ، فقال علي عليهالسلام : أنا أبو الحسن ، وفي بعضها القرم ان لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته.
وروي عن عمر ان رجلا قتل إنسانا وجده مع امرأة أخيه فأهدر عمر دمه.
ولم يخالفهما أحد من الصحابة.
مسألة ـ ٣٦ ـ : روى أصحابنا أن من أمسك إنسانا حتى جاء آخر فقتله ، ان على القاتل القود ، وعلى الممسك أن يحبس أبدا حتى يموت ، وبه قال ربيعة.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان أمسكه متلاعبا مازحا فلا شيء عليه. وان كان أمسكه للقتل أو ليضربه ولم يعلم انه يقتله ، فقد عصى وأثم وعليه التعزير ، ورووا ذلك عن علي عليهالسلام ، واليه ذهب أهل العراق ( ـ ح ـ ) وأصحابه.
وقال ( ـ ك ـ ) : ان كان متلاعبا لا شيء عليه ، وان كان للقتل فعليهما القود معا ، كما لو اشتركا في قتله.
يدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة ـ ما روي (١) عن النبي عليهالسلام أنه قال يقتل القاتل ويصبر الصابر. وقال أبو عبيد : معناه يحبس الحابس.
مسألة ـ ٣٧ ـ : إذا كان لهم ردء ينظر لهم (٢) ، فإنه يسمل عينه ولا يجب عليه القتل. وقال ( ـ ح ـ ) : يجب على الردء القتل (٣) دون الممسك. وقال ( ـ ك ـ ) : يجب على الممسك دون الردء على ما حكيناه. وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجب القود الا على المباشر
__________________
(١) م : دليلنا ما روى.
(٢) م : إذا كان معهم. و ( ـ د ـ ) : إذا كان ردء ينظر لهم.
(٣) م : يجب عليه القتل.