الصفحه ١٨٢ : نقلته من كتابه ، وقد خالف الإجماع في هذا القول.
مسألة
ـ ٧ ـ : إذا وقع الخلع على فاسد (٢) ، مثل الخمر
الصفحه ١٨٥ :
اليمين ثمَّ يتزوج بها من بعدها ، ثمَّ (١) تكلم أمها فلا يقع الطلاق ، هذا قول ( ـ ش ـ ) ان اليمين
الصفحه ١٩١ : ـ ( ـ ج ـ ) : ليس للولي أن يطلق عمن له عليه ولاية لا بعوض
ولا بغير عوض ، بدلالة إجماع الفرقة ، وقوله (٢) عليهالسلام
الصفحه ١٩٦ : طالق للبدعة (٢) وقع الطلاق في الحال ، وقوله « للبدعة » يكون لغوا لأنه كذب
، الا أن ينوي بها أنها طالق
الصفحه ٢١١ : أصحاب ( ـ ش ـ )
على قوله انها ترث. وقال الباقون من أصحابه ، و ( ـ ح ـ ) : لا ترثه.
مسألة
ـ ٥١ ـ : إذا
الصفحه ٢١٤ : . والثالث
: ما يجوز على قول من أجاز الحيلة.
والدليل على أن
مثل المحظور لا يجوز أن الله تعالى عاقب من احتال
الصفحه ٢١٧ : ( ـ ش
ـ ) فيه قولان.
مسألة
ـ ٨ ـ : إذا تزوجت بمراهق قرب من البلوغ وينتشر عليه ويعرف لذة الجماع
ودخل بها
الصفحه ٢١٩ : ء ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، وأبو ثور.
ويدل عليه قوله
تعالى ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ
مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ
الصفحه ٢٢٠ : بالفئة. وقال ( فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) بعد قوله ( وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ
) فثبت أن هناك ما
الصفحه ٢٢١ : يقصد لم يكن بها
موليا.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه
قولان ، قال في القديم : صريح في الإيلاء. وقال في الجديد
الصفحه ٢٢٤ : الواطئ (٤) في المدة أو بعده. ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : ما
قلناه. والثاني : لا كفارة عليه
الصفحه ٢٢٨ : المسائل : إذا أطلق كان ظهارا ، وان نوى غير الظهار قبل منه نوى الظهار
أو غيره ، وعلى قول بعض أصحابه يلزمه
الصفحه ٢٢٩ : (
ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) في أصح قوليه. وقال في القديم : يجب عليه كفارة واحدة.
مسألة
ـ ١٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قال لزوجته
الصفحه ٢٣٣ : ويعبر عن الإسلام ويفعل أفعال المسلمين ، لأن الإيمان قول وعمل
، وفي الناس من قال : لا يجزئ الصغير عن
الصفحه ٢٣٥ : وأجزأه. ويدل على المسألة قوله عليهالسلام « الولاء لمن أعتق ».
مسألة
ـ ٣٨ ـ : إذا ملك الرجل نصف عبدين