سيرين نحوه.
وكان ( ـ ك ـ )
وأكثر أهل المدينة لا يورثون أكثر من جدتين أم الأم وأم الأب وأمهاتهما. وكان ( ـ
ع ـ ) ، و ( ـ د ـ ) لا يورثان أكثر من ثلاث جدات ، وهن أم الأم وأم الأب وأم الجد
أبى الأب وورث سائر الصحابة والفقهاء الجدات وان كثرن.
مسألة
ـ ٧٨ ـ ( ـ ج ـ ) : أم الأم لا ترث عندنا مع الأب. وقال الفقهاء
: لها السدس.
مسألة
ـ ٧٩ ـ ( ـ ج ـ ) : القول بالعصبة يبطل عندنا ولا يورث بها في
موضع من المواضع وانما يورث بالفرض المسمى أو القربى أو الأسباب التي يورث بها ، مثل
الزوجية والولاء. وروي ذلك عن ابن عباس ، لأنه قال فيمن خلف بنتا وأختا : ان المال
كله للبنت دون الأخت ، ووافقه جابر بن عبد الله في ذلك.
وحكى الساجي أن عبد
الله بن الزبير قضى بذلك ، وحكى مثل ذلك عن إبراهيم النخعي ، ولم يجعل داود
الأخوات عصبة مع البنات.
وخالف جميع
الفقهاء في ذلك ، وأثبتوا العصبات من جهة الأب والابن واستدلوا بخبر رووه عن ابن
طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي عليهالسلام أنه قال : ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما أبقت الفرائض
فلأولى عصبة ذكر.
والذي يدل على
بطلان هذه الرواية أنهم رووا عن طاوس خلاف ذلك ، روى أبو طالب الأنباري ، قال : حدثنا
محمد بن أحمد البريري ، قال : حدثنا بشر
__________________