البحث في المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف
٢٤٤/١٦ الصفحه ٥٧٥ :
العجلان قذف زوجته بشريك بن السحماء وكانت حاملا فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ان أتت به على نعت كذا
الصفحه ١٥٠ : ، فإنه لا يرد بذلك الا
الجنون الذي لا يعقل معه أوقات الصلوات فإنه يرد به ، لان العقد قد صح ، ولا دلالة
الصفحه ١٧٢ : أو من قبلها
أو من قبل أجنبي (١) ، فلا يجب به المتعة إلا الطلاق فحسب ، بدلالة أن المتعة قد أوجبها الله
الصفحه ٢٠٣ :
، وبه قال ( ـ ك ـ ).
وقال ( ـ ح ـ )
: صريح الطلاق لا يقع به أكثر من واحدة ، وبه قال
الصفحه ٢٠٨ : نية عندنا ، فاذا قصد بها
أن لا يقع يجب أن لا يقع به شيء لفقد النية. وقال ( ـ ش ـ ) : يقع بها طلقة
الصفحه ٢١٣ : بِيَدِكَ ضِغْثاً
فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ ) (٤) فجعل الله لأيوب مخرجا مما كان حلف عليه.
وروى سويد بن
الصفحه ٢٥٢ : وحكم الحاكم بينهما بالفرقة نفذ الحكم ، وان لم يحكم
به حاكم لم يتعلق به حكم اللعان ، ولا يجوز عنده
الصفحه ٢٥٤ :
باللعن (١) في الخامسة ، فاذا أتى به قبل ذلك لا يعتد به. ولل ( ـ
ش ـ ) فيه وجهان.
مسألة
ـ ٢٨
الصفحه ٢٦٩ : لم يلحق به ، وبه قال (
ـ ح ـ ) ، وابن سريج. وقال باقي أصحاب ( ـ ش ـ ) : إذا أتت به لأقل من أربع سنين
الصفحه ٣٠٥ : ذو عهد في عهده.
مسألة
ـ ٣ ـ : إذا قتل كافر
كافرا ، ثمَّ أسلم القاتل لم يقتل به ، لعموم قوله
الصفحه ٣٩١ :
بين أن يقتله بالسيف أو يرمي عليه حائطا ، أو يرمى به من موضع عال. وان كان
فعله دون الإيقاب ، فإن
الصفحه ٤١٠ : ، وفي حكم الثابت في ذمته بعد وفاته.
والثاني : أنه
ملك للوارث والميت أحق به ، ولهذا قلنا لو أن سبعا أكل
الصفحه ٥٠٧ : بيت الله ، وجب
عليه الوفاء به بلا خلاف ، فان خالفه وركب ، فان كان مع القدرة على المشي وجب عليه
الإعادة
الصفحه ٥٢١ : عليهالسلام « لا ضرر ولا ضرار » (٢) وهذا عام ،
والضرر هو أن لا يمكنه الانتفاع بما تفرد به ، وبه قال
الصفحه ٥٥٠ : ، و ( ـ ح ـ ) : لا أرد شهادة أحد من هؤلاء ، والفسق الذي ترد به الشهادة ما
لم يكن على وجه التدين ، كالفسق بالزنا