مسألة ـ ١٠ ـ : إذا صامت تطوعا ، فان طالبها بالإفطار فامتنعت ، كانت ناشزا وسقطت نفقتها. ولل ( ـ ش ـ ) فيه وجهان.
مسألة ـ ١١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا نشزت المرأة سقطت نفقتها ، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال الحكم : لا تسقط نفقتها بالنشوز ، لأنها وجبت بالملك وبالنشوز لا يزيل الملك (١).
مسألة ـ ١٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا اختلفا الزوجان بعد أن سلمت نفسها إليه في قبض المهر أو النفقة ، فالذي رواه أصحابنا أن القول قول الزوج وعليها البينة ، وبه قال ( ـ ك ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) و ( ـ ش ـ ) : القول قول المرأة مع يمينها (٢).
مسألة ـ ١٣ ـ : إذا ارتدت الزوجة ، سقطت النفقة ووقف النكاح على انقضاء العدة ، فإن عادت في زمان العدة وجبت نفقتها في المستأنف ، ولا يجب لها شيء لما فات (٣) في الزمان الذي كانت كافرة مرتدة ، بدلالة أن الإجماع منعقد على سقوط نفقتها زمان ردتها ، وعودها يحتاج الى دليل.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان (٤) ، أحدهما : ما قلناه. والثاني : أن لها نفقة ما كانت مرتدة فيه.
مسألة ـ ١٤ ـ : إذا كانا وثنيين أو مجوسيين فسلم إليها نفقة شهر مثلا ثمَّ أسلم الزوج ، وقف النكاح على انقضاء العدة ، فإن أسلمت كانت زوجته ، وان لم تسلم حتى تخرج من العدة ، بانت منه وكان له مطالبتها بالنفقة التي دفعها إليها وكذلك لو أسلمت في آخر العدة ، كان له استرجاع النفقة ما بين زمان إسلامه
__________________
(١) م : بالملك.
(٢) م : القول قولها مع يمينها.
(٣) م : في المستأنف دون ما فات.
(٤) م : أن الإجماع اليه ولل ( ـ ش ـ ) قولان.