البحث في المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف
١٧٩/٦١ الصفحه ٤٣٨ :
وهكذا كل أمة لها ولد مملوك. والقول الأخر مثل ما قلناه.
وقال ( ـ ك ـ )
: إذا ثغر الصبي وهو أن
الصفحه ٤٧١ : وتذبح البقرة أو
الشاة في بطنها جنين ، أنلقيه أم نأكله؟ (٧) فقال عليهالسلام : كلوه إن شئتم ، فإن ذكاة
الصفحه ٦٠٧ :
كتاب
أمهات الأولاد
مسألة
ـ ١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا استولد الرجل أمة في ملكه ، ثبت لها
حرمة
الصفحه ٧ : آبائهم
وأمهاتهم ، والخال والخالة وأبو الأم بمنزلة الأم ، والأعمام والعمات بمنزلة الأب
، وبه قال أكثرهم
الصفحه ٣٠ : .
ولو سلم هذا
الخبر لكان محمولا على أشياء : منها : أن يكون مقدرا في رجل مات وخلف أختين من قبل
أم وابن أخ
الصفحه ٣٤ :
وقال الفقهاء :
الباقي بينهما نصفين بالتعصيب ، وذهب عمر وابن مسعود الى أن الأخ من الام يسقط ،
وبه
الصفحه ٤٢ : والام ، وكان زيد يقاسم الجد بهما ، فما حصل لولد الأب
رده على ولد الأب والام ، الا أن يكون أختا لأب وأم
الصفحه ٤٤ : النصف ، وللأخت
النصف ، وللام السدس ، وللجد السدس ، تصير المسألة من ثمانية ، لأنهما لا يفضلان
الام على
الصفحه ٤٩ :
الفقهاء ميراث أخ لأم.
مسألة
ـ ١٢٣ ـ : الظاهر من
مذهب أصحابنا أن ولد الزنا لا يرث أمه ولا ترثه
الصفحه ٥٣ : خلقه مائة دينار ، وإذا
لم يتم فغرة عبد أو أمة. وعند الفقهاء غرة عبد أو أمة على كل حال ، الا أن هذه
الصفحه ١٣٨ :
مسألة
ـ ١٠٠ ـ : لا يحل للمسلم نكاح أمة كتابية ، حرا كان أو عبدا ، لأنا
قد دللنا على أنه لا يجوز
الصفحه ١٤٤ : على من خالف الإسلام.
وقال الفقهاء بأجمعهم
: ان كانا كتابيين يجوز ذلك ، وان كان الام كتابية والأب غير
الصفحه ١٦٣ : ء أهلها
، مثل أمها وأختها وخالتها وعمتها وغير ذلك ، ولا يجاوز بذلك خمسمائة درهم ، فان زاد
مهر المثل على
الصفحه ١٨٤ : باطل ، لأنه تعليق الطلاق بشرط.
وقال جميع الفقهاء
: ان هذه يمين صحيحة ، فإذا أرادت أن تكلم أمها ولا
الصفحه ٢٠١ : يملكه (٥) منها طلقتان فنواهما وقعتا وهي الأمة ، حرا كان زوجها أو عبدا.
فالكلام معهم في
خمسة فصول