فشرب كل الماء نشر الحرمة ، لأنا قد تحققنا وصوله الى جوفه ، وان لم يتحقق
ذلك لم ينشر الحرمة ، مثل أن وقعت قطرة في حب من الماء ، فإنه إذا شرب بعض الماء
لم ينشر الحرمة ، لأنا لا نتحقق وصوله الى جوفه الا بشرب الماء ، وهكذا حققه أبو
العباس.
وقال ( ـ ح ـ )
: ان كان مشوبا بجامد ، كالسويق والدقيق والأرز والدواء لم ينشر الحرمة ، غالبا
كان اللبن أو مغلوبا. وان كان مشوبا بمائع ، كالماء والخمر والخل والدم ، نشر
الحرمة ان كان غالبا ، ولم ينشرها مغلوبا .
وقال ( ـ ف ـ )
، و ( ـ م ـ ) : ان كان غالبا نشرها ، وان كان مغلوبا مستهلكا لم ينشرها ، والجامد
والمائع سواء. قال : فان شيب لبن امرأة بلبن امرأة أخرى وشربه مولود فعند (
ـ ح ـ ) ، و ( ـ ف ـ ) هو ابن التي غلب لبنها دون الأخرى. وقال ( ـ م ـ ) : هو
ابنهما معا.
مسألة
ـ ١٢ ـ : إذا جمد اللبن
أو اغلى لم ينشر الحرمة ، لما قلناه في المسألة الاولى ، وبه قال ( ـ
ح ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) : ينشرها.
مسألة
ـ ١٣ ـ : إذا ارتضع
مولود من لبن بهيمة شاة أو بقرة أو غيرهما ، لم يتعلق به تحريم بحال ، وبه قال
جميع الفقهاء. وروي عن بعض السلف أنه يتعلق به التحريم ، وربما حكي ذلك عن ( ـ ك ـ
).
مسألة
ـ ١٤ ـ : لبن الميتة لا
ينشر الحرمة ، ولو ارتضع أكثر الرضعات حال الحياة وتمامها بعد الموت ، لأنه لا
دليل عليه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ )
، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) : لبنها بعد وفاتها كما هو في حال حياتها.
__________________