المهر ، وهو المذهب عندهم.
مسألة ـ ١١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا مات عنها وهو غائب عنها وبلغها الخبر ، فعليها العدة من يوم يبلغها ، وبه قال علي عليهالسلام. وذهب قوم الى أن عدتها من يوم مات سواء بلغها بخبر واحد أو متواتر ، وبه قال ابن عمر ، وابن عباس ، وابن مسعود وعطاء ، والزهري ، والثوري ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، وغيرهم.
وقال عمر بن عبد العزيز : ان ثبت ذلك بالبينة ، فالعدة من حين الموت.
وان ثبت بالخبر والسماع ، فمن حين الخبر.
مسألة ـ ١٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الأمة إذا طلقت ولم تكن حاملا فعدتها قرءان ، وبه قال جميع الفقهاء. وقال داود : عدتها ثلاثة أقراء.
مسألة ـ ١٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا كانت الأمة من ذوات الشهور ، فعدتها خمسة وأربعون يوما.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : ما قلناه. والثاني : أن عدتها شهران في مقابلة حيضتين. والثالث وهو الصحيح عندهم أن عدتها ثلاثة أشهر.
مسألة ـ ١٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الأمة إذا طلقت ثمَّ أعتقت وهي في عدتها ، فان كان الطلاق رجعيا أكملت عدة الحرة ، وان كان بائنا أكملت عدة الأمة ، و ( ـ ش ـ ) قال في القديم : ان كان بائنا أكملت عدة الأمة ، وان كان رجعيا فعلى قولين. وقال في الجديد ان كان رجعيا أكملت عدة حرة ، وان كان بائنا فعلى قولين.
مسألة ـ ١٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الأمة إذا كانت تحت عبد ، فطلقها طلقة ثمَّ أعتقت ، ثبت له عليها رجعة بلا خلاف ولها اختيار الفسخ ، فان اختارت الفسخ بطل حق الرجعة بلا خلاف ، وعندنا أنها تتم عدة الحرة ثلاثة أقراء ، وبه قال أبو إسحاق من أصحاب ( ـ ش ـ ) ، ومنهم من قال : فيه قولان أحدهما : تستأنف عدة الحرة. والأخر : انها تبني ، وعلى كم تبني؟ فيه قولان ، أحدهما : على عدة الأمة. والأخر : على عدة الحرة.