قالا (١) ، فقال : سبحان الله شيخان من مشايخ المسلمين غلطا عليها كفارة يمين.
يدل على المسألة قوله تعالى ( وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا ) (٢) فعلق الحكم على من ظاهر من نسائه ، ثمَّ أوجب (٣) الكفارة بالعود وهو العزم على الوطي ، ولا يدخل في ذلك النساء.
__________________
(١) م : بما قال.
(٢) سورة المجادلة : ٣.
(٣) م : من نسائه أوجب.
٢٤٤
![المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف [ ج ٢ ] المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1403_almotalaf-menalmokhtalaf-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
