و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه الا أنهم أجازوا أن تكون كافرة ، وعندنا أن ذلك مكروه وان أجزء.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز في جميع ذلك إلا المؤمنة ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
مسألة ـ ٢٨ ـ : الموضع الذي يعتبر فيه الايمان في الرقبة ، فإنه يجزئ إذا كان محكوما بايمانه وان كان صغيرا ، لأنه يطلق عليه اسم الرقبة ، وبه قال ( ـ ح ـ ) و ( ـ ش ـ ) ، فان قال (١) وان كان ابن يومه أجزأ.
وقال ( ـ ك ـ ) : أحب أن لا يعتق عن الكفارة إلا بالغا. وقال ( ـ د ـ ) : يعجبني أن لا يعتق الا من بلغ حدا يتكلم عن نفسه ويعبر عن الإسلام ويفعل أفعال المسلمين ، لأن الإيمان قول وعمل ، وفي الناس من قال : لا يجزئ الصغير عن الكفارة.
مسألة ـ ٢٩ ـ : عتق المكاتب لا يجزئ في الكفارة ، سواء كان أدى (٢) من مكاتبته شيئا أو لم يؤد ، لأنه لا دلالة على ذلك ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ع ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) وأصحابه : ان استأدى شيئا من نجومه لم يجز إعتاقه ، وان لم يستأد شيئا منها أجزأه.
مسألة ـ ٣٠ ـ : عتق أم الولد جائز في الكفارات ، لأنه قد ثبت عندنا جواز بيعها ، فاذا جاز بيعها جاز عتقها. وخالف جميع الفقهاء في ذلك الذين لم يجيزوا بيع أمهات الأولاد.
مسألة ـ ٣١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : عتق المدبر جائز في الكفارة (٣) ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : لا يجوز.
مسألة ـ ٣٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أعتق عبدا مرهونا وكان موسرا أجزأه ، وان كان
__________________
(١) م : فإنه قال.
(٢) م : سواء أدى.
(٣) م : في الكفارات.