البحث في المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف
٢٧١/١٠٦ الصفحه ١٣٠ :
أبي بكر ، وعمر ، وابن عباس ، ولا مخالف لهم.
مسألة
ـ ٧٠ ـ : لا عدة على الزانية ، ويجوز لها أن
الصفحه ١٥٦ : : يسقط
المسمى ويجب مهر المثل ، وهو القياس على قولهم.
وقال ابن شبرمة
: أقله خمسة دراهم. وقال النخعي أقله
الصفحه ١٥٩ : ـ ( ـ ج ـ ) : إذا زوج الرجل ابنه الصغير (١) على مهر معلوم ، فان
__________________
(١) م : إذا زوج ابنه
الصغير.
الصفحه ١٦٥ :
وابن شبرمة ، وابن أبي ليلى ، وح ـ ) ، وأصحابه ، و ( ـ ش ـ ).
وذهب ( ـ ك ـ )
إلى أنه (١) ان كان
الصفحه ١٦٩ : كله له.
وقال ابن خيران
: معناه ينعقد الخلع بمائتين وخمسين ويسقط عن (٤) الزوج مائتان وخمسون وبقي بعد
الصفحه ١٧١ : على
أن المراد بالمسيس في الآية الجماع.
وروي ذلك عن ابن
مسعود ، وابن عباس ، وروي عن عمر أنه قال : إذا
الصفحه ١٨٢ :
وبه قال ابن عباس ، وصاحباه عكرمة وطاوس ، وفي الفقهاء ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق
ـ ) ، وأبو ثور.
مسألة
الصفحه ١٨٤ : أو بالكناية ، في العدة كان أو بعد انقضائها ، بالقرب من الخلع أو بعد التراخي
عنه ، وبه قال ابن عباس
الصفحه ٢٠٥ : ( ـ « د » ـ ) وروي
عن علي أنه قال : يقع به ثلاث تطليقات ، وهو قول (٤) أبي هريرة ، وزيد بن ثابت ، وعن ابن مسعود أنه
الصفحه ٢٠٩ : .
وقال ( ـ ع ـ )
، وابن أبي ليلى : يدخل فيما كان يمينا بالطلاق أو بالله (٣) ، فأما إذا كان طلاقا متجردا
الصفحه ٢١٠ : ، و ( ـ ك ـ ) و ( ـ ع ـ ) ، والليث بن
سعد ، وابن أبي ليلى ، والثوري ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه ، و ( ـ د ـ
).
ولهم في
الصفحه ٢١٥ : كان حرا فثلاث تطليقات ، وان كان عبدا فطلقتان (٢) ، سواء كان تحته حرة أو أمة ، وبه قال ابن عمر (٣) وابن
الصفحه ٢٢٠ : ء فيها فقد وفاها حقها في وقته ، وان ترك الجماع وقعت الطلقة
(٣) بانقضاء المدة ،
وبه قال ( ـ ر ـ ) ، وابن
الصفحه ٢٤١ : بأنه مدان ، وبه قال ابن عمر
، وابن عباس ، وأبو هريرة.
وقال ( ـ ح ـ )
: ان أخرج تمرا أو شعيرا ، فإنه
الصفحه ٢٤٣ : ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ
ش ـ ).
وقال ابن أبي
ليلى ، والحسن البصري : يلزمها كفارة الظهار. وقال أبو ( ـ ف ـ ) يلزمها كفارة
يمين ، وحكي أن