مسألة
ـ ٤٦ ـ ( ـ ج ـ ) : بنت وبنت ابن وعصبة المال : للبنت النصف
بالتسمية والباقي رد عليها ، وعندهم للبنت النصف ، ولبنت الابن السدس تكملة
الثلاثين ، والباقي للعصبة.
مسألة
ـ ٤٧ ـ ( ـ ج ـ ) : بنت وبنات ابن وعصبة : للبنت النصف بالفرض ،
والباقي رد عليها ، وعندهم لها النصف والسدس لبنات الابن ، والباقي للعصبة.
مسألة
ـ ٤٨ ـ ( ـ ج ـ ) : بنتان وبنت ابن وعصبة : للبنتين الثلثان
بالتسمية ، والباقي رد عليهما. وعندهم للبنتين الثلثان ، والباقي للعصبة.
مسألة
ـ ٤٩ ـ ( ـ ج ـ ) : بنتان وبنت ابن ومعها ابن ابن : للبنتين
الثلثان ، والباقي رد عليهما. وعندهم لهما الثلثان ، والباقي بين بنت الابن وأخيها للذكر مثل حظ
الأنثيين.
وقال عبد الله
بن مسعود : للبنتين الثلثان ، والباقي لابن الابن ويسقط بنت الابن ، وهذه المسألة
الثالثة التي انفرد بها من جملة المسائل الخمس.
مسألة
ـ ٥٠ ـ ( ـ ج ـ ) : زوج وأبوان وبنت وبنت ابن : للزوج الربع ،
وللأبوين السدسان ، والباقي للبنت ، وليس لبنت الابن شيء. وعندهم هذه من اثنى عشر
وتعول إلى خمسة عشر ، للزوج الربع ثلاثة ، وللأبوين السدسان ، وللبنت النصف ستة ،
ولبنت الابن السدس اثنان تكملة الثلاثين.
مسألة
ـ ٥١ ـ ( ـ ج ـ ) : بنت وبنات ابن وابن ابن : للبنت النصف ،
والباقي لها بالرد . وعندهم الباقي لبنات الابن مع أخيهم للذكر مثل حظ
الأنثيين.
وقال عبد الله
بن مسعود : بنات الابن يدفع إليهن ما هو أضربهن من السدس أو المقاسمة بناه على
أصله أن البنات إذا استكملن الثلاثين وهناك بنت ابن وابن
__________________