الحسن البصري : يقع به طلاقه طلقة واحدة رجعية (١).
مسألة ـ ٣٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا خيرها فاختارت نفسها لم يقع الطلاق ، نويا أو لم ينويا أو نوى أحدهما. وقال (٢) قوم من أصحابنا : إذا نويا وقع الطلاق.
ثمَّ اختلفوا ، فمنهم من قال : يقع واحدة رجعية ، ومنهم من قال : بائنة وانعقد الإجماع للفرقة على خلاف أقوالهم فلا يعتد بخلافهم.
وقال ( ـ ش ـ ) : هو كناية من الطرفين ، يفتقر إلى نية الزوجين معا.
وقال ( ـ ك ـ ) : ما يقع (٣) به الطلاق الثلاث من غير نية ، لأن عنده أن هذه اللفظة صريحة في الطلاق الثلاث ، كما يقول في الكنايات الظاهرة ، ومتى نويا الطلاق ولم ينويا عددا وقعت طلقة رجعية عند ( ـ ش ـ ) ، وبائنة عند ( ـ « ح » ـ ).
وان نويا عددا ، فان اتفقت نيتاهما على عدد وقع ما اتفقا عليه ، واحدا كان أو ثنتين (٤) أو ثلاثا عند ( ـ ش ـ ) ، وعند ( ـ ح ـ ) ان نويا طلقتان (٥) لم يقع إلا واحدة ، كما يقول في الكنايات الظاهرة ، وان اختلفت بينهما في العدد وقع الأقل ، لأنه متيقن فيه وما زاد عليه مختلف فيه.
مسألة ـ ٣١ ـ : إذا خيرها ثمَّ رجع عن ذلك قبل أن تختار نفسها ، صح رجوعه عند ( ـ ش ـ ) ، ولا يصح عند ( ـ ح ـ ) ، وهذا يسقط عنا لان التخيير عندنا غير صحيح.
مسألة ـ ٣٢ ـ : إذا قال لها : طلقي نفسك ثلاثا ، فطلقت واحدة يقع عند ( ـ ش ـ ) ، ولا يقع عند ( ـ ح ـ ) ، وهو مذهبنا وان اختلفنا (٦) في العلة.
__________________
(١) م : طلاقه واحدة رجعية.
(٢) م : فقال.
(٣) م : يقع.
(٤) م : اثنين.
(٥) م ود : طلقتين.
(٦) د : وان اختلفنا.