مسألة
ـ ٣٠ ـ ( ـ ج ـ ) : لا يحجب الام عن الثلث إلا بأخوين أو أخ
وأختين أو أربع أخوات. وقال جميع الفقهاء : انها يحجب بأختين أيضا. وقال ابن عباس
: لا يحجب بأقل من ثلاثة اخوة ، وهذه في جملة المسائل الخمس التي انفرد بها.
مسألة
ـ ٣١ ـ ( ـ ج ـ ) : لا يقع الحجب بالاخوة ولا الأخوات إذا كانوا من
قبل أم ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسأله
ـ ٣٢ ـ ( ـ ج ـ ) : زوج وأبوان عندنا للزوج النصف ، وللام الثلث
من الأصل ، والباقي وهو السدس للأب ، وبه قال عبد الله بن عباس ، واليه ذهب شريح ،
وروي عن علي عليهالسلام مثله في المسألتين. وقال جميع الفقهاء : للام ثلث ما
يبقى.
مسألة
ـ ٣٣ ـ ( ـ ج ـ ) : زوجة وأبوان : للزوجة الربع ، وللام الثلث ،
والباقي للأب ، وبه قال ابن عباس ، وابن سيرين. وقال جميع الفقهاء : لها ثلث ما
يبقى.
مسألة
ـ ٣٤ ـ ( ـ ج ـ ) : زوج وأخت للأب : للزوج النصف ، وللأخت النصف
الأخر بلا خلاف. فان كان زوج وأختان لأب وأم أو الأب ، فللزوج النصف من أصل المال
، والباقي للأختين ولا عول ، وعند الفقهاء انما تعول إلى سبعة.
مسألة
ـ ٣٥ ـ ( ـ ج ـ ) : زوج وأختان لأب وأم وأم : للزوج النصف ،
والباقي للأم ، ولا يرث معهما الأختان. وعند الفقهاء أنها تعول إلى ثمانية.
مسألة
ـ ٣٦ ـ ( ـ ج ـ ) : زوج وأختان لأب وأم وأم وأخ لأم : للزوج
النصف ، والباقي للأم ولا شيء للأختين ولا للأخ من الام معها ، وعندهم أنها تعول
إلى تسعة.
__________________