إنفاذ شيء إلا بإذن الموكل.
وروى مثل ذلك عبيدة السلماني ، قال : دخل رجل الى علي عليهالسلام ومعه امرأته مع كل واحد منهما فئام من الناس ، فقال علي عليهالسلام : ما شأن هذا؟ قالوا : وقع بينهما شقاق ، قال : ( فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما ) فبعثوهما ، فقال علي عليهالسلام للحكمين : هل تدريان ما عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما ، وان رأيتما أن تفرقا فرقتما ، فقالت المرأة : رضينا بما في كتاب الله فيما فيه لي وعلي ، فقال الرجل : أما فرقة فلا ، فقال : والله لا تذهب حتى تقر بمثل ما أقرت.
مسألة ـ ١٠ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا ثبت أن ذلك على جهة التحكيم ، فليس لهما أن يفرقا ولا أن يخلعا الا بعد (١) الاستئذان ، ولهما أن يجمعا (٢) من غير استئذان.
وقال ( ـ ش ـ ) : على هذا القول ان لهما جميع ذلك من غير استئذان (٣).
__________________
(١) د : أن تخلعا الا بعد.
(٢) د : أن تجمعا.
(٣) م : من غير إذنهما.
![المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف [ ج ٢ ] المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1403_almotalaf-menalmokhtalaf-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
