صحت التسمية وكملت عشرة ، فيكون كأنه عقد بعشرة ، وهذه التسمية يمنع وجوب مهر المثل.
وقال زفر : يسقط المسمى ويجب مهر المثل ، وهو القياس على قولهم.
وقال ابن شبرمة : أقله خمسة دراهم. وقال النخعي أقله أربعون درهما. وقال سعيد ابن جبير : أقله خمسون درهما.
مسألة ـ ٣ ـ ( ـ ج ـ ) : يجوز أن يكون منافع الحر مهرا ، مثل تعليم القرآن أو شعر أو مباح أو بناء أو خياطة ثوب ، وغير ذلك مما له اجرة.
وقال أصحابنا : الإجارة من جملة ذلك مستثناة ، فقالوا : لا يجوز ذلك ، لأنه كان يختص بذلك موسى عليهالسلام ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ولم يستثن الإجارة بل أجازها.
وقال ( ـ ح ـ ) وأصحابه : لا يجوز أن يكون منافع الحر صداقا بحال ، سواء (١) كان المنفعة فعلا أو غيره ، لان عندهم لا يجوز المهر الا أن يكون مالا أو ما يوجب تسليم المال ، مثل سكنى دار أو خدمة عبد سنة ، فأما ما لا يكون مثل ذلك فلا يجوز.
ويدل على المسألة ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما روى (٢) سهل بن سعد الساعدي أن امرأة أتت النبي صلىاللهعليهوآله ، فقالت : يا رسول الله اني قد وهبت نفسي لك ، فقامت قياما طويلا ، فقام رجل فقال : يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك فيها حاجة ، فقال رسول الله : هل عندك من شيء تصدقها إياه ، فقال : ما عندي إلا إزاري هذا ، فقال النبي عليهالسلام : ان أعطيتها إياه جلست لا إزار (٣) لك فالتمس شيئا ، فقال : ما أجد شيئا ، فقال : التمس ولو خاتما من حديد ، فالتمس فلم يجد شيئا ، فقال له رسول الله : هل معك من القرآن شيء ، فقال : نعم سورة كذا وسورة كذا
__________________
(١) م : لا يجوز ذلك بحال سواء.
(٢) م : دليلنا ما روى.
(٣) د : ان أعطيتها جلست لا إزار.