مسألة
ـ ١١٧ ـ ( ـ ج ـ ) : نكاح المتعة مباح ، وصورته : أن يعقد عليها مدة
معلومة بمهر معلوم ، فان لم يذكر المدة كان النكاح دائما ، فإن ذكر الأجل ولم يذكر
المهر بطل العقد ، وان ذكر مدة مجهولة لم يصح على الصحيح من المذهب.
وبه قال علي عليهالسلام على ما رواه أصحابنا ، وروي ذلك عن ابن مسعود ، وجابر ابن عبد الله ، وسلمة
بن الأكوع ، وأبي سعيد الخدري ، وابن عباس ، والمغيرة ابن سعيد ، ومعاوية بن أبي سفيان
، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، وعطاء ، وحكى الفقهاء تحريمه عن علي عليهالسلام ، وعمر ، وابن مسعود ، وابن الزبير ، وابن عمر ، وقالوا : ان ابن عباس رجع عن
القول بإباحتها .
يدل على المسألة
ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ قوله تعالى ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ
مِنَ النِّساءِ ) وهذا مما طاب له منهن ، وقوله تعالى ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ
بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) وفي قراءة ابن مسعود فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ، ولفظة الاستمتاع لا
تفيد عند الإطلاق إلا نكاح المتعة ولا خلاف أنها كانت مباحة فمن ادعى نسخها فعليه الدليل.
وما روي من الاخبار
في تحريمها فأخبار آحاد ، وفيها مع ذلك اضطراب ، لان فيها أنه حرمها يوم خيبر في رواية
ابن الحنفية عن أبيه.
وروى الربيع بن
سبرة عن أبيه قال : كنت مع رسول الله صلىاللهعليهوآله بمكة عام الفتح ، فأذن في متعة النساء ، فخرجت أنا وابن عمي وعلينا بردان لنفعل
ذلك ، فلقيتني امرأة فأعجبها حسني فتزوجت بها وكان الشرط عشرين ليلة ، فأقمت عندها
__________________