الصفحه ٥٣٨ : ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) : لا تقبل
شهادة العبد على حال (٢) ، وبه قال في الصحابة عمر ، وابن عمر ، وابن عباس ، وفي
التابعين شريح
الصفحه ٥٤٠ :
ويدل على
المسألة ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما رواه (١) عمرو ابن
دينار عن ابن عباس أن
الصفحه ٦ : ، وبه قال في الصحابة
زيد بن ثابت ، وابن عمر ، وهو احدى الروايتين عن عمر ، وبه قال في التابعين الزهري
الصفحه ٢٩ : وانما يورث بالفرض المسمى أو القربى أو الأسباب التي يورث بها ، مثل
الزوجية والولاء. وروي ذلك عن ابن عباس
الصفحه ٤٢ : و ( ـ ش ـ ) ، ورووا عن ابن مسعود أن الأخوات لا يقاسمن ، انما يفرض لهن
إذا كانت واحدة فلها النصف ، وان كانتا اثنتين
الصفحه ٥٤ : ، والمطلق يرث
ويورث بمقدار ما تحرر منه ، وبه قال علي عليهالسلام.
وروي عن عمر ،
وزيد ، وعائشة ، وابن عمر
الصفحه ٥٧ : يقول في
بنت وبنات ابن وبني ابن : النصف للبنت ، ولبنات الابن الأضر بهن من المقاسمة أو
السدس ، والباقي
الصفحه ٥٨ :
كتاب
الوصايا
مسألة
ـ ١ ـ ( ـ ج ـ ) : تصح الوصية للوارث مثل الابن والأبوين
وغيرهم ، وخالف جميع
الصفحه ٥٩ : ( ـ ح
ـ ) ، و ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ك ـ ) : يكون وصية بجميع المال.
مسألة
ـ ٤ ـ : إذا قال أوصيت
له بنصيب ابني ، كانت الوصية باطلة
الصفحه ١٠٣ : يدخل فيه
جميع ذلك ، لان المصالح من سبيل الله.
مسألة
ـ ٢٢ ـ : ابن السبيل هو
المجتاز دون المنشئ لسفره
الصفحه ١٠٩ : ءت بنفسها ، أو توكلت
في ذلك (٣) بلا خلاف بين أصحابنا ، غير أن الأفضل لها أن يرد أمرها
إلى أخيها ، أو ابن
الصفحه ١٤٩ : ء القرن والرتق ، وثلاثة
يشتركان فيه الجنون والجذام والبرص وبه قال عمر ، وابن عباس
الصفحه ١٥١ : قال ابن عباس ، وابن مسعود
، وأنس بن مالك ، وأبي بن كعب ، وذهب عمر ، وابن عمر ، وعبد الرحمن ابن عوف
الصفحه ١٧٠ : أصحابنا ، وبه قال في الصحابة ابن عباس ، وابن
مسعود ، وفي التابعين الشعبي ، وابن سيرين ، وفي الفقها
الصفحه ٢٧٦ : الحاكم حتى
يفرق بينهما ، ثمَّ تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وتحل للأزواج ، روي ذلك عن عمر ،
وابن عمر ، وابن