الصفحه ٥٤٣ : ورث الرجل أباه أو ابنه.
وبيانه (٣) : كان له أخ
مملوك وابن المملوك حر ، فمات الرجل وخلف أخاه مملوكا
الصفحه ١٧ : والمملوك والكافر لا يحجبون ، وبه
قال جميع الفقهاء وجميع الصحابة إلا (٢) ابن مسعود ، فإنه انفرد بخمس مسائل
الصفحه ٢٦ :
الأخوات مع البنات عصبة وبنت وبنت (١) ابن وأخت للبنت النصف ] (٢) ولبنت الابن
السدس والباقي للأخت
الصفحه ٣٣ :
قال الزهري :
لو لا أن يقدم ابن عباس امام عدل وحكم به وأمضاه وتابعه الناس على ذلك لما اختلف
على ابن
الصفحه ١٩٣ : ثابت بحاله ،
وبه قال ابن عليه.
وقال جميع الفقهاء
: انه يقع وان كان محظورا.
مسألة
ـ ٣ ـ : إذا طلقها
الصفحه ٣٠١ :
الجد أولى. والأخر الأخت أولى.
مسألة
ـ ٥٠ ـ : العم وابن
العم والعصبة (١) يقومون مقام الأب في باب
الصفحه ٢٤ : الثلاثين (١) والباقي للعصبة.
مسألة
ـ ٦٠ ـ ( ـ ج ـ ) : أختان من أب وأم وأخت من أب وابن أخ من أب :
للأختين
الصفحه ٢٨ :
مسألة
ـ ٧٥ ـ ( ـ ج ـ ) : أم أب الأم ترث عندنا ، وبه قال ابن سيرين.
وقال جميع الفقهاء : لا ترث
الصفحه ٣٩ : ورثا به ، وبه قال ابن
المسيب ، وعطاء ، والزهري ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه ، وكان زيد لا
يجعل
الصفحه ٤٣ : زوجة وأم وجد.
وعن ابن مسعود
ثلاث روايات ، روايتان مثل روايتي عمر ، والثالثة للزوج النصف والباقي بين
الصفحه ٤٨ : ، فإن كان له وارث ذو سهم من ذوي أرحامه جعل فاضل
المال ردا عليه.
وكان ابن مسعود
يجعل عصبته عصبة أمه
الصفحه ٥٦ : ، واليه ذهب أهل العراق ، الا أنهم لم يستثنوا.
وكان ابن مسعود
يرد على كل ذي سهم سهمه بقدر سهمه ، الا على
الصفحه ١١٤ : ابن
عباس لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل ، فمحمول على الاستحباب دون رفع الاجزاء ،
على أن المشهور من
الصفحه ١٦٢ :
كله.
وروى ابن عمر أن
النبي عليهالسلام قال : أدوا العلائق ، قيل : يا رسول الله وما العلائق
الصفحه ٢٨٧ : ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا تقبل شهادة النساء عندنا في الرضاع
على وجه.
وقال ( ـ ح ـ )
، وابن أبي ليلى : لا تقبل شهادتهن