الصفحه ٦٠٦ : ـ ( ـ « ج » ـ ) : المدبر يعتبر عتقه من الثلث ، وبه قال
جميع الفقهاء.
وقال سعيد بن
جبير ، ومسروق : يعتبر من رأس المال
الصفحه ٢٢ :
ابنه (١) ، فان الباقي لابن الابن ، لان عنده بعد تكملة الثلاثين
لا يرث بنات الابن ، وان كان معهن أخ
الصفحه ٢١ :
مسألة
ـ ٤٦ ـ ( ـ ج ـ ) : بنت وبنت ابن وعصبة المال : للبنت النصف
بالتسمية والباقي رد عليها ، وعندهم
الصفحه ٢٣ :
يقوم مقام الابن ، ذكرا كان أو أنثى ، فإذا اجتمعا أخذ كل واحد منهما (١) نصيب من يتقرب
به.
مثال
الصفحه ٣٠ :
ابن هارون ، قال : حدثنا الحميري ، قال : حدثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن
قارية ابن مضرب ، قال
الصفحه ٣٥ :
أولى من العم ، والعم (١) من ابن العم ، وبه قال أكثر الفقهاء ، ولا يرث أحد من
البنات ولا الأخوات مع
الصفحه ٤٠ : العراق ، والحجاز.
وكان شريح يورث
الولاء كما يورث المال ، فيقول : إذا أعتق رجل عبدا ويموت ويخلف ابنين
الصفحه ١١٧ : في القديم : هما سواء ،
وبه قال ( ـ ك ـ ).
مسألة
ـ ٢٥ ـ ( ـ ج ـ ) : الابن لا يزوج أمه بالبنوة ، فان
الصفحه ٣١ : ما لا يحصى.
منها : أن يكون
الابن للصلب أضعف سببا عندهم من ابن ابن ابن العم ، فانا إذا قدرنا أن رجلا
الصفحه ٢٧ : ، كل واحدة تأخذ نصيب من يتقرب به.
وقال ابن عباس
: جدة الأم لها الثلث نصيب الام كما قلناه ، وقال
الصفحه ٢٧٣ : .
وقال ( ـ ش ـ )
: لا تستحق النفقة وتستحق السكنى ، وبه قال ابن عمر ، وابن مسعود ، وبه قال
الفقهاء السبعة
الصفحه ٢٩٥ :
ولل ( ـ ش ـ )
فيه وجهان ، أحدهما : الابن أولى ، لأن نفقته ثبت بالنص ، ونفقة الأب بالاجتهاد
الصفحه ١١ : ـ ( ـ ج ـ ) : عم لاب مع ابن عم لاب وأم المال لابن العم
للأب والام ، وسقط العم للأب ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك
الصفحه ٣٤ :
وقال الفقهاء :
الباقي بينهما نصفين بالتعصيب ، وذهب عمر وابن مسعود الى أن الأخ من الام يسقط ،
وبه
الصفحه ٣٦ : ـ ( ـ ج ـ ) : إذا ترك ابنا لمولاه وابن ابن له ، فالمال
للابن دون ابن الابن ، وبه قال جميع الفقهاء. وقال شريح وطاوس