الصفحه ٥٢٥ :
ويدل على
المسألة إجماع الفرقة ، وما روى عن سماك (١) عن علقمة بن وائل ابن حجر عن أبيه أن رجلا من
الصفحه ٥٣٩ : عبد الرحمن ، وفي الفقهاء ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، وابن أبي
ليلى ، و ( ـ د ـ ).
وذهب قوم إلى
أنه لا
الصفحه ٥٥٥ : ) (٢) وهذا قد علمه
، وبه قال ابن أبي ليلى ، و ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
وقال شريح :
انها (٣) غير مقبولة
الصفحه ٥٥٧ : ، و ( ـ ح ـ ) ، و
( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ د ـ ).
وقال ابن شبرمة
، وابن أبي ليلى : انها تثبت بذلك ويحكم الحاكم به ، وبه قال عثمان البتي ، وعبيد
الله بن
الصفحه ١٣ : ، وابن
أبي ليلى ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
مسألة
ـ ١٧ ـ : إذا أسلم
الكافر قبل قسمة الميراث ، شارك أهل
الصفحه ١٨ : ء ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
وذهب قوم إلى
أنها ترث مع الأب ، وهو قول أبي بكر ، وعمر ، وعبد الله ابن مسعود ، وأبي موسى
الأشعري
الصفحه ٤٥ : قال ( ـ ح ـ ). وذهب عمر وابن مسعود الى أن المال بين الأخ
للأب والام وبين الجد نصفين مثل ما قلناه
الصفحه ٥١ : يثبت بينهما الميراث بالزوجية ، وروي ذلك عن علي عليهالسلام ، ذكره ابن اللبان الفرضي (١) في الموجز
الصفحه ٥٣ : نعتمده (١). وكان شريك يوقف نصيب أربعة ، وهو قياس ( ـ ش ـ ). وروى
ابن المبارك عن ( ـ ح ـ ) نحوه. وروى
الصفحه ٨٧ :
يدل على الأول ـ
مضافا الى رواية أصحابنا ـ ما روي عن ابن عمر أن النبي عليهالسلام أعطى الفارس سهمين
الصفحه ٩٢ : الفيء يقسم على ثلاثة أسهم سهم لليتامى ،
وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل. هذا الذي روى عنه حسن ابن
الصفحه ١٠٢ : .
وقال قوم : ان
الرقاب هم العبيد فحسب ، يشترون ويعتقون من سهم الصدقات ذهب اليه ابن عباس ،
والحسن
الصفحه ١٣٠ :
أبي بكر ، وعمر ، وابن عباس ، ولا مخالف لهم.
مسألة
ـ ٧٠ ـ : لا عدة على الزانية ، ويجوز لها أن
الصفحه ١٥٩ : ـ ( ـ ج ـ ) : إذا زوج الرجل ابنه الصغير (١) على مهر معلوم ، فان
__________________
(١) م : إذا زوج ابنه
الصغير.
الصفحه ١٦٥ :
وابن شبرمة ، وابن أبي ليلى ، وح ـ ) ، وأصحابه ، و ( ـ ش ـ ).
وذهب ( ـ ك ـ )
إلى أنه (١) ان كان