بها الأول وحده ، فالثاني باطل ، وان دخل بها الثاني دون الأول صح الثاني وبطل
الأول ، وروي ذلك عن عمر
بن الخطاب ، وعطاء ، والزهري.
مسألة
ـ ٤٣ ـ ( ـ ج ـ ) : امرأة المفقود إذا لم يعرف خبره ، فان لم يكن
هناك ناظر للمسلمين ، فعليها أن تصبر أبدا فهي مبتلاة ، وان كان هناك سلطان كانت بالخيار
بين أن تصبر أبدا ، وبين أن ترفع أمرها اليه ، فاذا رفعت فان كان لها ولي ينفق عليها
فعليها أن تصبر أبدا.
وان لم يكن ولي
أجلها أربع سنين ، وكتب الى الافاق يبحث عن أمره ، فإن كان حيا لزمها الصبر ، وان لم
يعرف له خبر بعد أربع سنين أمرها أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وتتزوج ان شاءت بعد
ذلك.
وقال ( ـ ح ـ )
: عليها أن تصبر أبدا ولم يفصل ، واختاره ( ـ ش ـ ) في الجديد ، ورووا ذلك عن علي عليهالسلام. وقال في القديم : يضرب لها أربع سنين ، ثمَّ يفرق الحاكم
بينهما ويحكم بموته ، فاذا انقضت عدة الوفاة جاز لها النكاح ، وبه قال عمر ابن الخطاب.
مسألة
ـ ٤٤ ـ : إذا كانت للمرأة ولي يحل له نكاحها ، مثل ان كانت بنت عمه
أو كان له أمة فأعتقها فأراد نكاحها ، جاز أن يتزوجها من نفسه بإذنها ، لان عندنا ان
كانت ثيبا ، فلا يفتقر إلى الولي. وان كانت بكرا ، فلا ولاء لغير الأب والجد عليها
، ولما روي عن النبي عليهالسلام أنه أعتق صفية ، وجعل عتقها صداقها ، ومعلوم أنه تزوجها من نفسه ، وبه قال ربيعة
، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه.
وقال ( ـ ش ـ )
: ليس له أن يزوجها من نفسه ، ولكن يزوجها السلطان.
__________________