الصفحه ١٠٧ : المرأة تجب عليها أن تتزوج.
__________________
(١) سورة الأحزاب :
٦.
(٢) سورة الأحزاب :
٥٣
الصفحه ١١٠ : لم يجز. وكذلك لا يجوز للمرأة أن تزوج غيرها بإذن
وليها.
وعلى الجملة لا
ولاية للنساء في مباشرة عقد
الصفحه ١٠٩ : ( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ) (١) وروى أصحابنا
أن المراد بالاية الإماء دون العبيد الذكران.
مسألة
الصفحه ١١٧ :
عليها أن تتزوج به ، لأنه عتق بشرط ، فوجب أن يلزمها الشرط ، كما لو قال :
أعتقتك على أن تخيطي لي هذا
الصفحه ١٢٣ : خبر بعد أربع سنين أمرها أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وتتزوج ان شاءت بعد
ذلك.
وقال
الصفحه ١٣٠ : تتزوج ، سواء كانت حاملا
أو حائلا ، غير أنه لا ينبغي أن يطأها حتى تضع ما في بطنها ، أو يستبرئها بحيضة
الصفحه ٤٧ : (٣) وعثمان أنها
ترثه ، سواء تزوجت أو لم تتزوج ، وبه قال ( ـ ك ـ ). واتفقوا أن المرأة إذا ماتت
لم يرثها
الصفحه ٢٠٩ : أو معلقا بصفة ، فلا يدخله الاستثناء.
وقال أحمد بن حنبل
: يدخل في الطلاق دون العتاق ، وفرق بينهما
الصفحه ١٩٠ : تجحدها المرأة ، فعليه البينة وعليها اليمين (٢) ، والقول قول الزوج في عدد الطلاق ، لأنه لا يصح أن يخلعها
الصفحه ١٢٨ : بيعها طلاقها ، والمشتري بالخيار بين فسخ العقد وبين إمضائه وإقراره
على ما كان. وقال جميع الفقهاء : ان
الصفحه ٢١٠ : الأقوال الثلاثة للش على قوله الثاني أنها ترثه ، والقول الثاني للش على هذا
القول أنها ترثه ما لم تتزوج
الصفحه ٢٠٢ : ـ : إذا قال : أنت الطلاق لم يكن صريحا في الطلاق ولا كناية لأنه
لا دلالة عليه في الشرع.
وللش فيه وجهان
الصفحه ٢٤٨ : منه اللعان
، ووافقنا في أنه يصح طلاقه ونكاحه ويمينه وعقوده.
مسألة
ـ ٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قذف
الصفحه ٢٩٨ :
مسألة
ـ ٣٥ ـ : البنت إذا
كانت بالغة رشيدة ، يكره لها أن يفارق أمها حتى تتزوج ، ولا يجب ذلك عليها
الصفحه ٢٤٣ : وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال أهل العراق :
يجوز إلا في العتق مثل الزكوات.
مسألة
ـ ٧٢ ـ : يجوز للمرأة
أن