الصفحه ١٣٥ : أصحابنا : يجوز ذلك.
وأجاز جميع الفقهاء
التزويج بالكتابيات ، وهو المروي عن عمر ، وعثمان وطلحة ، وحذيفة
الصفحه ١٣٧ : : متى تزوج حرة بطل نكاح
الأمة.
مسألة
ـ ٩٩ ـ ( ـ ج ـ ) : الصابئة لا يجرى عليهم أحكام أهل الكتاب. ولل
الصفحه ١٣٩ : انقضت
العدة انفسخ النكاح. وهكذا إذا كانا كتابيين فأسلمت الزوجة ، سواء كان في دار الحرب
أو في دار الإسلام
الصفحه ١٥٥ :
كتاب
الصداق
مسألة
ـ ١ ـ : إذا عقد على مهر فاسد ، مثل الخمر والخنزير والميتة وما أشبهها
، فسد
الصفحه ١٧٤ :
كتاب
الوليمة
مسألة
ـ ١ ـ ( ـ ج ـ ) : الوليمة مستحبة وليست بواجبة ، وهو أحد قولي
الصفحه ١٧٦ :
كتاب
القسم بين الزوجات
مسألة
ـ ١ ـ : النبي عليهالسلام ما كان يجب عليه القسم بين النساء ، بدلالة
الصفحه ١٧٩ : تفرقا
فرقتما ، فقالت المرأة : رضينا بما في كتاب الله فيما فيه لي وعلي ، فقال الرجل : أما
فرقة فلا ، فقال
الصفحه ١٨٠ :
كتاب
الخلع
مسألة
ـ ١ ـ : إذا كانت الحال بين الزوجين عامرة ، والأخلاق ملتئمة ، واتفقا
على الخلع
الصفحه ١٨٢ : نقلته من كتابه ، وقد خالف الإجماع في هذا القول.
مسألة
ـ ٧ ـ : إذا وقع الخلع على فاسد (٢) ، مثل الخمر
الصفحه ١٨٤ : المراجعة ، على ما نبينه في كتاب الطلاق ، وهذه لا يمكن مراجعتها ومن قال من
أصحابنا : ان الخلع لا يحتاج الى
الصفحه ٢١٣ : بكر الصيرفي
نظرت في كتاب الحيل لأهل العراق ، فوجدته على ثلاثة أنحاء ، أحدها : ما لا يحل فعله
، مثل ما
الصفحه ٢١٩ :
( كتاب
الإيلاء )
مسألة
ـ ١ ـ : الإيلاء الشرعي أن يحلف أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر
، فإن
الصفحه ٢٢٤ : ( ـ ح ـ ). ويدل على المسألة ما بيناه في كتاب
الرجعة من أن الرجعية لا تحرم الوطي. وقال ( ـ ش ـ ) : لا يحتسب عليه
الصفحه ٢٢٥ :
كتاب
الظهار
مسألة
ـ ١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : ظهار العبد المسلم صحيح ، وبه قال جميع الفقهاء
وحكي عن
الصفحه ٢٤٥ :
كتاب
اللعان
مسألة
ـ ١ ـ : موجب القذف في
حق الزوج الحد ، وله إسقاطه باللعان ، وموجب اللعان في حق