الصفحه ١٥٩ : نجمين ، صح عندنا وعنده في صحة الكتابة قولان ، فالقولان
في الكتابة في أصل العقد ، وفي النكاح والخلع في
الصفحه ٤٥٠ :
على أن ذبائح أهل الكتاب لا يجوز أكلها ، ومن قال بذلك قال حكم المرسل
مثله. وقال جميع الفقهاء : يجوز
الصفحه ٥٠٦ :
كتاب
النذور (١)
مسألة
ـ ١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قال ابتداء : لله علي أن أصوم ، أو
أتصدق ، أو أحج
الصفحه ٥١٢ :
كتاب
آداب القضاء (١)
مسألة
ـ ١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز أن يولي القضاء الا من كان
عالما بجميع
الصفحه ٥١٤ :
الإقرار عليه بحال.
وقال ( ـ ش ـ )
: ان أخطأ فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد ، بأن خالف النص من الكتاب أو سنة
الصفحه ٥٨٨ : .
وقال ( ـ د ـ )
، و ( ـ ق ـ ) : إذا عدم فيه الأمران كره مكاتبته.
مسألة
ـ ٥ ـ : تصح الكتابة
حالة ومؤجلة
الصفحه ٥٩٢ : . فالمشروطة أن يقول : كاتبتك على كذا وكذا ، فمتى أديت
مال الكتابة فأنت حر (١) ، وان عجزت عن الأداء فأنت رد في
الصفحه ٥ :
كتاب
الفرائض
مسألة
ـ ١ ـ ( ـ ج ـ ) : اختلف الناس في توريث خمس عشرة نفسا : أولاد
البنات ، وأولاد
الصفحه ٣٠ : ) (١) وقوله تعالى ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى
بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) (٢) وهل هذه الا
الصفحه ٥٨ :
كتاب
الوصايا
مسألة
ـ ١ ـ ( ـ ج ـ ) : تصح الوصية للوارث مثل الابن والأبوين
وغيرهم ، وخالف جميع
الصفحه ٧٥ :
كتاب
الوديعة
مسألة
ـ ١ ـ : ليس للمودع أن
يسافر بالوديعة ، سواء كان الطريق مخوفا أو غير مخوف
الصفحه ٧٩ :
كتاب
الفيء وقسمة الغنائم
مسألة
ـ ١ ـ ( ـ ج ـ ) : ما يؤخذ بالسيف قهرا من المشركين يسمى غنيمة
بلا
الصفحه ٩٧ :
كتاب
قسمة الصدقات
مسألة
ـ ١ ـ : الكفار عندنا
مخاطبون بالعبادات الصلاة والزكاة والصوم والحج ، وبه
الصفحه ١٠٠ :
وقال ( ـ ش ـ )
: ان صرفوه في قضاء الدين والكتابة والا استرجعت.
مسألة
ـ ١٠ ـ : الفقير أسوء
حالا
الصفحه ١٠٢ : الكتابة ، أو أسقط عنه
مولاه ماله ، فإنه لا يسترجع منه ما أعطى ، وكذلك القول في الغارم وابن السبيل ،
وفي