الصفحه ٦١٢ :
كتاب قسمة الصدقات......................................................... ٩٧
حد الغنى
الصفحه ٦٠٠ :
كتاب
المدبر (١)
مسألة
ـ ١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قال لعبده إذا مت فأنت حر أو محرر
أو عتيق أو معتق
الصفحه ١٤٤ : غير كتابي على ما تقدم القول فيه ، والمولود بينهما حكمه حكمهما ، بدلالة
ما قدمناه من أنه لا يجوز العقد
الصفحه ٥٢٠ : كتابه إلى المكتوب اليه وقال ( ـ ف ـ ) :
ان تغير (٣) حاله قبل خروجه من يده سقط ، وان كان بعد خروجه من يده
الصفحه ٥٨٩ :
أحرار ، فقبلوا ذلك صحت هذه الكتابة ، لقوله تعالى ( فَكاتِبُوهُمْ إِنْ
عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً
الصفحه ٥٩٠ : كاتب عبده
كتابة فاسدة ، كانت الكتابة باطلة ، سواء عاش المكاتب أو مات ، لأنه لا دليل على
صحة هذه الكتابة
الصفحه ٦١١ :
فهرس
الكتاب
كتاب الفرائض
الصفحه ١٥١ :
الذي كان فيه ، فلا خيار له.
مسألة
ـ ١٢٧ ـ : إذا تزوجها على أنها مسلمة فبانت كتابية ، كان العقد باطلا
الصفحه ٥٩٧ : ( ـ ح ـ )
، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) : الكتابة فاسدة.
مسألة
ـ ٢٩ ـ : إذا كان عبد
بين شريكين ، لأحدهما ثلثاه والأخر ثلثه ، فكاتب صاحب الثلاثين
الصفحه ٦٠٩ : فيها بوجه.
ها هنا نهاية
الكتاب والله عز اسمه الهادي إلى طريق الحق والصواب ، الموفق لما فيه الحوز
الصفحه ٥٩٥ : وصيا ، أو حاكما ، أو ولي الحاكم.
مسألة
ـ ٢٣ ـ : إذا اختلف
السيد والمكاتب اما في مال الكتابة ، أو في
الصفحه ٥٩٦ : الأداء حكم له بالحرية ورق الأخر ،
ويلزمه ما يخصه من مال الكتابة الى ما قلناه في المسألة المقدمة لهذه
الصفحه ٦١٦ :
كتاب المكاتب............................................................... ٥٨٧
كتاب المدبر
الصفحه ١٣٦ : ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ
مِنْ قَبْلِكُمْ ) (٢) فنقول : ذلك محمول على من أسلم منهن أو مخصوص
الصفحه ١٤٥ : أرطاة اباحة ذلك. وعن ( ـ ك ـ ) روايتان
روى أهل المغرب عنه اباحة ذلك ، وقالوا : نص عليه في كتاب السر