كتاب
النكاح
مسألة
ـ ١ ـ : كل امرأة
تزوجها النبي عليهالسلام ومات عنهن ، لا يحل لأحد أن يتزوجها بلا خلاف ، دخل بها
أو لم يدخل ، وعندنا أن حكم من فارقها النبي عليهالسلام في حياته حكم من مات عنها في أنه لا يحل لأحد أن
يتزوجها ، بدلالة قوله تعالى ( وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ
) وهو عام ،
وقوله ( وَلا أَنْ تَنْكِحُوا
أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً ) وذلك عام.
وللش فيه ثلاثة
أوجه ، أحدها : ما قلناه. والثاني : انها تحل لكل واحد دخل بها أو لم
يدخل. والثالث : ان لم يدخل بها تحل.
مسألة
ـ ٢ ـ ( ـ ج ـ ) : النكاح مستحب غير واجب للرجال والنساء ، وبه
قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، وكافة العلماء.
وقال داود :
النكاح واجب ، فمن قدر على طول حرة وجب أن ينكح حرة ومن لم يقدر وجب عليه أن ينكح
أمة ، وكذلك المرأة تجب عليها أن تتزوج.
__________________