الصفحه ٢٩٤ : ( ـ ش ـ ) فيه ثلاثة أوجه أحدها : ما قلناه. والثاني : أن
الأب أولى. والثالث : أن الأم أولى.
مسألة
ـ ٢٨ ـ : إذا
الصفحه ٣٠٩ : .
مسألة
ـ ١٦ ـ : إذا قطع واحد
منهم يد (٢) إنسان ، وآخر رجله ، وأوضحه الثالث ، فسرى الى نفسه فهم
قتلة ، فإن
الصفحه ٣٣٠ : قلناه. والثاني : لا شيء له. والثالث : ليس له قلعها
وله الدية.
مسألة
ـ ٧٧ ـ : إذا قلع سن
مثغر فأخذ
الصفحه ٣٥٠ : ( ـ ش ـ )
: في الاولى ان فيها حكومة ، وفي الثانية لا شيء عليه (٣) ، وفي الثالثة
ان فيها وجهين المذهب أن فيها
الصفحه ٣٨٣ : ثلاثة أقوال ، أحدهما : يزول
ملكه وتصرفه صحيح (٣). والثاني : يزول ملكه وتصرفه باطل. والثالث : ملكه
مراعى
الصفحه ٣٩١ : ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ح ـ ).
ولل ( ـ ش ـ ) فيه ثلاثة أقوال ، أحدهما : ما قلناه. والثاني : مثل الزنا. والثالث
: مثل اللواط.
مسألة
الصفحه ٤٠٠ : موروث وفيمن يرثه ثلاثة أوجه أحدها :
ما قلناه. والثاني : يرثه العصبات من الرجال فقط. والثالث : وهو المذهب
الصفحه ٤١٠ : الميت كان كفنه لوارثه.
والثالث : أنه
ليس بملك لأحد ، ولا يمتنع أن لا يكون ملكا لأحد ، ويتعلق به القطع
الصفحه ٥٠٥ : . والثالث : أنه عبارة عن الانزال مع الوطي ، وبه قال ( ـ ف ـ ) ، وهو المذهب
عندهم.
مسألة
ـ ١٠٥ ـ : إذا كان
الصفحه ٥٦٧ : (٦). والثالث : ينظر فان ادعى عقد النكاح ، فقال : تزوجت بها كان الكشف شرطا ،
وان كانت الدعوى الزوجية لم يفتقر
الصفحه ٥٦٨ : بينهما كما قلناه ، وبه قال علي عليهالسلام ، وابن الزبير.
والثالث : يوقف
أبدا. والرابع : يقسم بينهما
الصفحه ٥٧٠ : والعين المتنازع فيها (٥) في يد ثالث ، كانت البينة بالمتقدم أولى ، وبه قال ( ـ
ح ـ ) ، واختاره المزني
الصفحه ٥١٩ : ثبت أنه كتابه.
مسألة
ـ ٢١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من أجاز كتاب قاض الى قاض إذا قامت به
بينة ، فإنهم
الصفحه ٦١٤ :
حكم الجناية على السن....................................................... ٣٣٠
كتاب الديات
الصفحه ٦١٣ : الأحكام........................................................ ٢١٣
كتاب الرجعة